قرار محكمة النقض رقم 58

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 58

رقم القرار 58
تاريخ القرار 17 يناير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة ترارمحكمة النقض رقم 58 الصادر بتاريخ 17 يناير 2023 ن الملف = امدني رقم 2021/5/1/8376

نص القرار التفصيلي

حادثة سير - تعويض عن تشويه الخلقة شروط استحقاقه إن المحكمة ما رفضت طلب التعويض عن تشويه الخلقة بعلة "أن استحقاق التعويض عن تشويه الخلقة مشروط بعدم وجود عجز بدني دائم لدى المصاب يضطره إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية مالم تكن نسبة العجز 10% أو أقل 9 أن نسبة العجز بملف النازلة %50" والحال أن الخبرة الطبية التي اعتمدتها في قضائها جاء بها بأن التشويه اللاحق بالضحية يكن له تأثير على حياته المهنية وبالتالي فلا تأثير L قضت به بشأن ذلك على استحقاقه للتعويض عن الضرد المهني الجزئي الدائم مما يكون معه قرارها معللا تعليلا فاسدا وخارقا للمقتضى المحتج يتعين نقضا باسم الملك و للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/1104 رف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )معب ( والرامية إلى نقض قرار امحكمق الان معتئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2021/07/15 الملف رقم 2021/1202/87. المعلس الأعدى للدلمة القضائية محكمة النفض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/26 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلا على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من وثائق الملف . ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب ) يم بمقال افتتاء أمام المحكمة الابتدائية بسلا بأنه تعرض بتاريخ 2015/10/15 لحادثة سير عندما كان على متن سيارة من نوع رونو4 كان يقودها مالكها قيد حياته )عك ( وتؤمنها " ت ممت حيث وقع الاصطدام

بشاحنة من نوع ميتسوبيشي كان يقودها )م١( ويملكها )م٠ع وتؤمنها "أتم" وأنه سبق وأن صدر قرار استئنافي جنحي في الملف رقم 2018/2606/1019 بتاريخ 2018/12/05 قضى بتشطير المسؤولية مناصفة بين السائقين أعلاهء طالبا الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بأداء ورثة ) ع٠ك( لفائدة المدعي تعويضا قدره 128675.3 درهم وإحلال ت . م . م . ت في الأداء استأنفته هذه الأخيرة استئناف أصليا واستأنفه المدعي استئنافا فرعيا فقضى القرار الا ستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض . حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة خرق الفقرة الأولى من البند ج من المادة العاشرة من ظهير 1984/1002، التي جاء فيها : تشويه الخلقة يشترط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أه مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني. إذا تكن له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية 5% من الرأسمال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية 10% إذا كان مهما و15 % إذا كان مهما جدا والخبرة المنجزة بالملف أكدت أن التشويه مهم وأن هناك ضررا مهنيا يحرم الضحية من القيام بأعمال مهنية إضافية وله علاقة بالعجز الدائم . وان الخبير أكد في تقريره التشويه الجمالي وأنه لا تأثير له على الجياة المهنية لذلك تقدم الطاعن بطلب التعويض سعند حدود 10% كما تقضي بذلك انف ج من المادة ٠10 وأن الفقرة 2 هي التي تقضي بأنه ا يجمع بينه وبين التعويض اد إلا إذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي أو تقل عن %10 ومحكمة طلب التعويض عن تشويه الخلقة الذي ليس له تأثير على حياة المصاب المهنية ذلك الذى تأثير عليها وأنها لما ردت طلب التعويض عن التشويه الخلقي الذي كان مهما جاء قرارها مخالفا الفقرة الأولى أعلاه مما يتعين معا نقضه الدملكة المغربية حقا حيث صح ما أثير ذلك أن المحكمة لمللفضت مطليب التعويض عن تشويه الخلقة بعلة : "أن استحقاق التعويض عن تشويه الخلقة مشروطالبعلذم وجود عجز بدني دائم لدى المصاب يضطره إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية ما تكن نسبة العجز 10% أو أقل 9 أن نسبة العجز بملف النازلة %50 والحال أن الخبرة الطبية التي اعتمدتها ني قضائها جاءبها بأن التشو ! يه اللاحق بالضحية لم يكن له تأثير على حياته المهنية وبالتالي فلا تأثير ما قضت به بشأن ذلك على استحقاقه للتعويض عن الضرر المهني المرتبط بالعجز الجزئي الدائم مما يكون معه قرارها معللا تعليلا فاسدا وخارقا للمقتضى المحتج به ويتعين نقضه لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد _ الناظفي اليو سفي رئيسا والمستشارين السادة : مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة