قرار محكمة النقض رقم 59

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 59

رقم القرار 59
تاريخ القرار 2021/10/2
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير الدفع بتحمل المدعي كامل المسؤولية عدم الجواب أثره البين أن الطالب أثار ضمن أسباب استئنافه بأن المدعي يتحمل كامل مسؤولية الحادثة لأنه هو المتسبب في وقوعها طالبا الحكم بإخراجه من الدعوى والمحكمة بعدم جوابها على السبب المذكور سلبا أو إيجابا رغم ما لذلك من تأثير على قضائها تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض . باسم آلملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/10/2 الطالب المذكور أعلا بواسطة نائبه الأستاذ )صم( والرامية إلى نقض قرار ملال عدد 2021/568 الصادر بتاريخ 2021/4/29 الملف رقم 2021/1202/416- وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهاليماللفالمغربية المحلس الآعدر للدلمة القضائية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخمفي 28| استنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/21/26 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مختار سوفاري والاطلا على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 59

الصادر بتاريخ 17يناير 2023 ني الملف امدني رقم 2021/5/1/8490

طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ( ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب )أم ( بمقال افتتا أمام المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بأنه تعرض بتاريخ 2018/10/06 لحادثة سير عندما كان على متن دراجته النارية من نوع "بوجو تسببت فيها دراجة نارية من نوع " اوديربي كان يسوقها مالكها )ر.ب ( وغير مؤمن عليهاء طالبا الحكم بالتعويض . وبعد إجراء خبرة طبية وتمام

المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل امدعى عليه ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وبأدائه لفائدة المدعي تعويضا قدره 24148.37 درهم مع الإشهاد بحضور صندوق ضمان حوادث السير استأنفه هذا الأخير وبعد تمام الإجراءات قضى القرار الا ستئنافي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض . حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن الطاعن أسس استئنافه على سببين الأول سوء التعليل الموازي لانعدامه حيث عاب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما يتعلق بالمسؤولية ا قضى بتحميل المتسبب الحادثة ثلاثة أرباعها وإبقاء % على عاتق المطلوب والسبب الثاني يتعلق بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت إلا أن القرار اختزل أسباب الاستئناف في نقطة واحدة وهي المتعلقة بالتعويض واغفل السبب المتعلق بالمسؤولية بل أشار إلى كون العارض أكد في أسباب استئنافه على نقطة واحدة ولم يشرلا من قريب ولا من بعيد للسبب الأول مما يشكل نقصانا التعليل الموازي لانعدامه _سببا من أسباب الطعن بالنقض وهذا الإغفال أضر بالطالب على اعتبار أن المطلو خالف نظم وقواعد السير بدخوله في اصطدام مباشر امتسبب في الحادث الذي كان ملتزم آأقصع عين معه نقض القرار . حقا صح ما أثير ذلك أن الطآل استئنافه بأن المدعي يتحمل كامل مسؤولية الحادثة لأنه هو المتسبب في وقو خراجه من الدعوى والمحكمة بعدم جوابها على السبب المذكور سلبا أو إيجابا على قضائها تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ضته المغربية وعرممجنس للن قاصملكة للدبلمةً الفذائية هذهالأسقباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة : مختار سوفاري مقررا ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة