قرار محكمة النقض رقم 6/42
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض - قيمة التراع - أثرها المقرر بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها أو مراجعة السو مة الكرائية . باس ملك للقانو ن بنا على مقال الطعن بالنقض نيو 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )إ٠ح ، عدد 36 الصادر بتاريخ 2022/1/17 الملف عدد 2021/1304/393 عن محكمة الالستئنافالبخريبكة . المجليس الأعمى للسسلصه القضائية بناء على المستندات المدلى بها الملفمة النفض بناء على قانون المسطرا المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/11/08 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17 _بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضوره ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه فإن محكمة النقض تبت ما يصدر نص صريح بخلاف ذلك ثي الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادر ; عن محاكم المملكة باستثنا الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم
والطلبات المتعلقة باستيفاء الوجيبة الكرائية التحملات الناتجة عنها أو مراجعة السو مة الكرائية وحيث إن موضوع الطلب يتعلق بمراجعة السو _مة الكرائية لمحل التراع ورفعها إلى مبلغ 7000 درهم وبواجب ضريبة النظافة ابتداء من 2016/03/01 بما قدره 5000 درهم والتي تعتبر من التحملات الناتجة عن استيفاء الوجيبة الكرائية _ بالتالي فإن القرار يبقى غير قابل للطعن بالنقض طبقا لمقتضيات الفصل المذكور ويتعين عدم قبول الطلب لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق ( السادة المستشارين : سعيد الرداني مقرراء _عبد الحكيم العلام ومحمد لكحل سعيد المعتصم أعضا ٦ بحضور المحامي العام السيد عىد الله أبلق ( وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاء سليطان
المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.