قرار محكمة النقض رقم 6/43

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 6/43

رقم القرار 6/43
تاريخ القرار 17 يناير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة إكراه بدني - سلطة المحكمة في تحديده . إن تحديد الإكراه البدني قد تحكم به المحكمة قبل اكتساب حكمها لحجية قابلية التنفيذ وأنه فضلا على كون الطاعن لم يدل بما يفيد عدم نهائية الأمر سند التنفيذ فإن موضوع هذه الدعو ى يتعلق بتحديد الإكراه البدني وليس المنازعة في صحة ما قضى به الأمر المستند عليه وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ قضت على النحو الوارد بمنطوقه جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالو = سيلة غير وجيه باس ملك للقانو ن بناء على مقال الطعن بالنقض 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )عخ ، والرامي عدد 2412 الصادر بتاريخ 2021/12/9 الملف عدد 2021/1201/2431 عن محكمة الاستئناف مربا ربلكش . المجليس الأعمى للسسلصه القضائية بناء على المستندات المدلى بها في الملفئمه النفض _بناء على قانون المسطرا المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 بناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/9/5 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/17 _بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضوره ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد الرداني والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الله أبلق . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 6/43

الصادر بتاريخ 17 يناير 2023 ني الملف امرني رقم 2022/6/1/2240

طبقا للقانون . ث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي )ع ٠م ٠س( قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بقلعة السرا اغنة بتاريخ 2021/03/31، عرض فيه أنه استصدر في مواجهة المدعى عليه )ع غك أمرا بالأداء قضى عليه بأدائه له مبلغ 53100 درهم انتهت إجراءات تنفيذه بتحرير محضر بعدم وجود ما

ن

يحجز وطلب تحديد مدة الإكر ا٥ البدني المدعى عليه الأقصى . أجاب المدعى عليه الدعو ى يعوزها الإثبات وبأن الملف خال مما يفيد نهائية الأمر المستند إليه فصدر الحكم الابتدائي عدد 327 بتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد 2021/1201/216 قضى بتحديد مدة الإكر ا٥ البدني في مواجهة المدعى عليه بخصوص الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بقلعة السرا اغنة بتاريخ 2020/02/10 في الملف عدد 2020/1102/10 في الأدنى . استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفعه بكون الملف خال مما يفيد نهائية الأمر ثم أن الدين المزعوم غير ثابت وبأنه غير مدين للمطلوب بأي مبلغ لكن حيث إن تحديد الإكراه البدني قد تحكم به المحكمة قبل اكتساب حكمها لحجية قابلية التنفيذ وأنه فضلا على كون الطاعن لم يدل بما يفيد عدم نهائية الأمر سند التنفيذ فإن موضوع هذه الدعو ى يتعلق بتحديد الإكر ا٥ البدني وليس المنازعة في صحة ما قضى به الأمر المستند عليه ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ عللت قضاءها من : "أن السبب المعتمد في الاستئناف عر جدير بالاعتبار فقد سبق للمستأز شهادة تثبت نهائية الأمر موضوع محضر التنفيذ كماأن التعليل الذي أورده الناحية القانو نية والحكم المطعون فيه فيما قضى به مصادف للصو اب ينا جاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالو _ سيلة غير جيه الهذه ئةالأأسبابه ظالمآلطلب الأعبى قضت محكمة _ النقض بر رفض ميل الطالب ق امصار عحمة ذفذ يف . زبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى لزرق والسادة المستشارين : سعيد الرداني مقرراء وعبد الحكيم العلام ( ومحمد لكحل ( سعيد المعتصم أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق ( وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة