قرار محكمة النقض رقم 42
نص القرار التفصيلي
مغادرة تلقائية للعمل عبء إثباتها المقرد قانونا أن إثبات المغادر ة التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائها طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهو نقض جزئي وإحالة رفض الطلب في الباقي ب الملك طىقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع بتار 2019/12/04 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )مب والرامي إلى نقض القرار 58 الصادر بتاريخ 2019/01/15 في الملف عدد تر بر 2017/1501/1190 عن محكمة الاستئناف بالرباط الدبلحة العحائية متكمه الثفضر بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطر ة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل . وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/28 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحق بوداود . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن الطالب تقدم
بمقال افتتاحي عرض فيه أنه التحق للعمل لدى المطلوبة منذ يناير 2007 إلى غاية 2014/03/08، فصله عن العمل بدون سبب مشروع ملتمسا الحكم له بالتعويضات المستحقة له قانونا. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى له بالتعويضات عن الفصل والإخطار والضرر والأقدمية وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات واستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويضات عن الفصل والإخطار و والضرر والحكم من جديد بر رفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض التعويض عن الأقدمية وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب . في شأن الوسيلتين المعتمدتين : يب الطالب على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق . م .م ونقصان التعليل المو =رازي لانعدامه ( لأن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية وأن التعليل المعتمد من طرف المحكمة يعد ناقصا حين اعتمد على شهادة الشاهد إثبات المغادرة التلقائية في حين أن المطلوبة كانت تدفع خلال المرحلة الابتدائية بكونه عاملا مؤقتا إلا أنه خلال البحث ثبت أنه عامل عن 5 سنوات ( وبالتالي لا يمكن أن تغير ادعاءها حول أسباب انتهاء علاقة الش كما يعيب عليه خرق الفصلين 345 و359 ٠م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه لأنه يجب على الدفوع المثار ة من قبله لال حلة الاستئنافية حول تغيير المطلو بة أسباب انتهاء علاقة الشغلء مما يكون معه أن من تناقضت أقواله بطل ١ ادعاؤ ،٥ وأن المحكمة المطعون في قرارها الأعبى بلته العدا تجب على هذه الدفوع مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه فضلا على أن القرار اعتمد مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل مما يعد خرقا للفصل 381 من ق . ل .ع لأنه سبق تقدم بطلب صدر بشأنه حكم قضى بعدم قبول الطلب مما يعد قاطعا للتقادم وأن التعو يضات عن الأقدمية تبقى قائمة ولم يطلها التقادم . لكن حيث إن المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل حالة ادعائها طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهو د وأن الطالبة لإثبات هذه المغادرة أحضرت خلال مرحلة الاستئناف الشاهد )بط( والذي صرح بعد أدائه اليمين القانو نية أنه يشتغل لدى المطلو بة وأن الطالب يشتغل لديها كسائق سيارة )٠٠٠(، وأنه حضر إلى العمل وقام بتسليم مفاتيح السيارة وأوراقها موضحا أنه يريد الذهاب إلى حال سبيله وأن المسمى )م٠ش كان حاضرا وحاول تسو ية الوضع إلا أنه رفض ما تبقى معه شهادة الشاهد جاءت واضحة منسجمة مع تصريحات المشغلة وتكون معه و اقعة المغادرد _ة التلقائية ثابتة في حق الطالب وأن المحكمة المطعون في قرارها وبمالها من سلطة في تقدير شهادة الشهود والتي لا سلطة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل والتي تبين لها أن المغادرة
التلقائية ثابتة في حقه مماتكون قد عللت قرارها تعليلا سليما جاء مرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة يتعين رده في شأن الفرع الأخير من الوسيلة الثانية : الطالب على القرار نقصان التعليل لأنه سبق وتقدم مقاله الاستئنافي أنه لم يتوصل بالتعويض عن العطلة السنو ية عن السنو ات 2012 و2013 و2014، وأن المشغلة لم تدل بما يفيد أنه توصل بهاء وأن المحكمة المطعون في قرارها م تجب على هذا الدفع مما يجعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرارء ذلك أن الطالب سبق وتقدم مقاله الاستئنافي بكون الحكم الابتدائي لم يتطرق للتعويض عن العطلة السنو ية إلا أن المحكمة المطعون قرارها لم تجب على هذا الدفع لا سلبا ولا إيجاباء مما يجعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه بهذا الخصو د _ص . وحيث إن حسن س٢٣ العدالة الط يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى .
قضت محكمة النقض بنقض القرا بخصود ص التعويض عن العطلة السنو ية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيهادمن جديد بهيئة أخرى طبقا للقانو ن وبتحميل المطلو ! بة المحل الأعدى للسبلصه العضائه في النقض الصائر ورفض الباقي مدكمة الذفض كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جر ندي والمستشارين السادة : إدريس بنستي مقررا و خالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضا بحضور المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وكاتب الضبط السيد خالد لحيان .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.