قرار محكمة النقض رقم 19
نص القرار التفصيلي
حق المرور - شروطه . لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقار أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر عملا بمقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المر رفوع 2021/04/15 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ )أ. ب ( الذي القرار رقم 368 الصادر بتار 2020/11/25 الملف عدد 2020/1401/353 ىتئناف بالناظور وبناء على الأوراق الأخرى المدنى وبناء على قانون المسطر المدنية . المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتار 202212/13 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/10 بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضوره و بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجية بوجنان لتقريرها هذه الجلسة والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين قدمو بتاريخ 2018/03/12 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالناظور عرضو فيه أنهم يملكون قطعة أرضية كائنة بعنوانهم بها دار سكناهم حسب الثابت من رسم الملكية عدد 396. وأن الدار المذكورة ليس ا منفذ إلى الطريق العمو _مية بوسائل النقل وأنهم يمرون إليها باستعمال مسلك للراجلين فقط يقع جهة الشرق ويمر في أملاك الغير ومنهم المدعى عليهما اللذان يرفضان توسعة هذا المسلك لفك العزلة عن مترلهم حس الثابت من تقرير المعاينة وأنه طبقا للمادة 64 من مدونة الحقوق العينية
فإن حق المرور من حقوق الارتفاق الذي يخول لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمو مي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره ملتمسين أساسا إلزام المدعى عليهما أو من يقوم مقامهما بتو سعة المسلك المؤدي إلى عقارهم ليصبح عرضه في حدود أربعة _ أمتار وعلى طول العقار المملوك لهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ واحتياطيا تقدير تعويض مناسب إن اقتضى الحال كقيمة للمساحة اللازمة لتو سعة الممر وأدلوا بنسخة رسم الملكية عدد 396 ورسم الإراثة عدد 31 ومحضر إثبات حال وأجاب المدعى عليهم بأن عقارهم بعيد عن عقار المدعين وأنهم يتوفرون على مسلك آخر وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )أ.ت (، و إدلا الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئه أصدرت المحكمة بتاريخ 2019/10/24 حكمها رقم 507 في الملف عدد 2017/1401/279 القاضي رفض الطلب ( أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فىه بالنقض . فيشأن الوسيلة الفريدة : حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني ومخالفة المادة 64 من مدونة الحقوق أن : "لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أوله منفذ غير أن يحصل على ممر في أرض جاره . . . أن المحكمة اعتمدت الشق من الخبر الابتدائية المتعلق بتوفرهم على طريق آ خر يو و صلهم إلى مترلهم استبعدت ةمن كون الطريق طويلة وصعبة ولا تفي بالغرض المطلود ب وأن محضر المعاينة للخدة أثبتربين الطريق الموصل إلى مترلهم جهة القبلة الشمال طويلة وصعبة لا تفي بالغرض المطلوب للما يستوالقفا نقضه دتكده النفض حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون على القرار ( ذلك أنه بمقتضى المادة 64 من مدونة الحقوق العينية فإنه: " لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر ولما كانت الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير )أءت( قد أسفرت على أن الطالبين يتوفرون على طريق آخر يوصلهم إلى مترلهم جهة القبلة في اتجاه الشمال وأن هذه الطريق طويلة وصعبة ولا تفي بالغرض المطلوب وأن المسلك الذي يستعملونه حاليا خاص بالرا راجلين فقط وأن فتح مسلك بأرض المطلوبين سن يسبب ضررا لأرضهما لكونه سيمر بمحاداة عقار هما فقط المثتة الأعمدة الكهربائية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما عللت قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بما جاءت به من أن " الثابت من تقرير الخبرة العقارية المنجزة على ذمة القضية المرحلة الابتدائية أنهم يتوفرون على طريق للسيارات يوصلهم إلى مترلهم وذلك جهة القبلة في اتجاه الشمال وكون هذه الطريق طويلة و صعبة . فإن ذلك لا يبرر طلبهم بتوسعة طريق آخر في أرض
المدعى عليهما وفق ما أوردوه في مقالهم الافتتاحي ذلك أن حق المرور بوصفه حق تفاق يقرر لفائدة المالك الذي تكون أملاكه محاطة من جميع الجوانب وليس لها مخرج إلى الطريق العمو مية . وهو أمر غير قائم بالنسبة للمدعين إذ يبقى بإمكانهم استعمال الطريق المتاحة لهم وتهيئتها بشكل يجعلها تفي بالغرض المطلو ب،٠٠ والحال أن ذات الخبرة التي استندت لها المحكمة أفادت أن الممر الخاص بالسيارات طويل ويصعب سلوكه وأن فتح طريق بمحاذاة عقار المطلو بين لن يشكل ضرر . ( المحكمة ٧ تأخذ ذلك في الاعتبار ودون ان تجري تحقيقا تكميليا ولو بخروجها لعين المكان إن اقتضى الحال للتأكد مما إذا كان الطالبون يتوفرون على مسلك يو _ صلهم إلى الطريق العمو _مي دون عناء لم تركز قرارها على أساس وعرضته للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة خاكمة السيد سعيد رياض رئيسا السادة المستشارين نجية بوجنان مقررة الس النور ونجوى الهواس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي كاتر ضبط السيد المصطفى العامري.
المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.