قرار محكمة النقض رقم 19
نص القرار التفصيلي
كراء تجاري - إحداث تغييرا ات بالعين المكراة أثره بمقتضى المادة 8 من القانون 4916، فإنه لا يكفي قيام المكتري بإحداث تغييرات بالعين المكراة ليكون تحت طائلة الإخلال الموجب للحكم بإفراغه بل لا بد من أن تفضي هذه التغييرا =رات إلى الإضرار بالبناية أو التأثير على سلامة البناء أو ترفع من تحملات المكري رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع 2022/11/03 طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ )م٠ب ( المحامي بعيئة طنجة الرا إلى نقض رقم 1372 الصادر بتاريخ 2022/05/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس الملف 2022/8206/1394 الدصلكة المغرببة وبناء على الأوراق الأخرى فيالملفالأعى للسلصه القضانية متكمه الذفف وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/12/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2023/01/05 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضور هما ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمرا اني والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوب في النقض )م . ق ( تقدم بتاريخ 2019/07/29 .بمقال أمام المحكمة التجارية بطنجة يعرض من خلاله أن الطالب يكتري منه المحل الكائن بز نقة )٠٠٠( رقم )٠٠٠( أصيلة الذي عمد دون موافقة مسبقة منه إلى إحداث تغييرا ات
بالمحل بإحداث باب جحديد عوض النافذة في مخالفة لبنو العقد بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء حس مضر للمعاينة ولذلك وجه له إنذارا منحه فيه ثلاثة أشهر للإفراغ بقي دون جدوى ملتمسا المصادقة على الإنذار المذكور والحكم بإفراغه من المحل المكترىء وبعد إدلا المدعى عليه بمذكر جوابية جاء فيها أن عقد الكراء يخوله القيام بكل إصلاح يناسبه بالإضافة للمو افقة الموقعة المصادق عليها بتاريخ 2013/05/08. بينما نفى المدعي أن تكون التغييرا ات المحدثة داخلة في الموافقة المشار إليها لأنها تخالف التصميم الهندسي للمحل أصدرد ت المحكمة التجارية بطنجة حمها بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ واستأنفه المطلو ب وألغته محكمة الاستئناف التجارية بفاس وحكمت من جديد برفض الدعو; ى وهو القرار المطلوب نقضه حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بمخالفته للقانون ونقصان التعليل بدعوى أن التغييرا رات لابدأن تفضي إلى الإضرار بالبناية أو التأثير على سلامة البناء أو ترفع تحملات المكري وهو ما لم يثبت تحققه النازلة وكان بإمكان المكري المطالبة برفع هذا الاعتداء المادي وديا أو عن طريق القضاء في حين أن التغيير المحدث مؤ على سلامة البناية لأنه تم بدون إذن ودون استشارة ذوي الا. ختصاص ولا ينسج للفقرة 2 من المادة 8 )من قانون 49.16(، وأن المحكمة بتت دون التوفر على الع جود ضرر على البناية كان عليها أن تأمر بخبرة فنية للتحقق من ذلك جاء ناقص التعليل المو رازي لانعدامه ويتعين نقضه لكن ( حيث إن المحكمة مصدرةا القر اللمطعون فيه عللته : "بأنه في ظل علاقة الكراء التجاري أصبح الأمر يقتضي توافر عنصرالأ جديدلحلتى يماكن تحميل المكتري تبعات تصرفه هذاء إذ نصت المادة 8 دتذمة من القانون 4916 على كأنه القيلزم المكري بأداء تعويض للمكتري مقابل الإفراغ ٠. 2 - إذا أحدث المكتري تغييرات بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته «، فبحسب هذا المقتضى فإنه لا يكفي قيام المكتري بإحداث تغييرات بالعين المكراة ليكون تحت طائلة الإخلال الموجب للحكم بإفراغه بللا بدمن أن تفضي هذه التغيير ات إلى الإضرار بالبناية أو التأثير على سلامة البناء أو ترفع من تحملات المكري هذا ما م يثبت تحققه في نازلة الحال "، وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة أن التغييرا ات المدعى بها ليس بالملف ما يفيد أنها أثرت على البناية أو أضافت تحملات على المكري ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة لإثبات ذلك مادام أن المكري هو الملزم بالإثبات وهي بنهجها م تخرق المقتضى المحتج به وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة المستشارين السادة : عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي السعيد شكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء وبمحضر المامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد حيم أيت علي
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.