قرار محكمة النقض رقم 27

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 27

رقم القرار 27
تاريخ القرار 04 يناير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة طلب الغرامة الإجبارية مقال مضاد أثره لئن كان طلب الغرامة الإجبارية طبقا للمادة 79 من القانون 1812 يبت فيه ابتدائيا وانتهائيا فإنه إذا اقترن بطلب مضاد قابل للاستئناف فإن المحكمة طبقا للفصل 15 من ق م م تبت في الطلبين بحكم واحد قابل للاستئناف والبين من وثائق الملف أن الطالبة تقدمت بطلب مضاد التمست من خلاله الحكم لها بتعويض عن الضرر بمبلغ لا يقبل الاستئناف طبقا للفصلين 19 21 9 من ق م م والمحكمة لما بتت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن حكم الغرامة الإجبارية نهائي تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20200903 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض القرارح رقم أ2770 الصادر بتاريخ 2019/07/03 في الملف قم حدمد النفص 2019/1503/901 عن محكمة الاستئناف بمر آكش . بناء على المستندات المدلى بها الملف وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/21 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضوره _بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد شيد صدوق . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 27

الصادر بتاريخ 04 يناير 2023 ني الملف )لل جتماعي رقم 2020/2/5/1994

طبقا للقانون . يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية

بمراكش عرض فيه أنه أصيب بحادثة شغل واستصدر حكما قضى له بالتعويضات اليومية والإيراد إلا أن شركة التأمين لم تمكنه من التعويضات اليومية في وقتها و والتمس الحكم له بغرامة إجبارية فتقدمت شركة التأمين بطلب مضاد عرضت فيه أنها م تتوصل بالشوا اهد الطبية للعجز كما أن امشغلة المسؤولة عن أداء هذه التعو يضات لذلك التمست رفض الطلب والحكم لها بتعويض نتيجة مقاضاتها بدون مبرر. ز بعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب المضاد وفي الطلب الأصلي الحكم بغرامة إجبارية استأنفته شركة التأمين فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض . شأن الوسيلة الو حيدة المعتمدة في النقض : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه فساد التعليل وانعدام الأ ساس القانوني ; ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أنه بناء على الفصل 79 من القانو ن 18.12 الذي ينص على أن المحكمة تبت بصفة انتهائية في دعوى الغرامة الإجبارية ولو كان الطلب غير محدد وهو تعليل منعدم الأ ساس القانوني وفيه خرق للفصل 15 من ق م .م الذي ينص على أنه إذا اقترن طلب الغرا امة بطلب مقابل قابل للاستئناف بتت المحكمة بحكم وا قابل للاستئناف وهوما استقر عليه العمل القضائي وعدم تطبيق مقتضيات الفصل 15 المذكور القرار المطعون فيه فاسد التعليل غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين نقضه لكن حيث إنه لئن كان طلب امة الإجبارية طبقا للمادة 79 من القانون 1812 يبت فيه ابتدائيا وانتهائيا فإنه إذا اقترن بطلب مضاد قاب للاستئناف فإن المحكمة طبقا للفصل 15 من الطلبين بحكم واحد قابل للاستر ستئنا الدءف ق . م ٠م تبت في تئنافنه = البين ادمن وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع والقرار المطعون فيه أن الطالبة تقدمت بطلب مضاد التمست من خلاله الحكم ها بتعويض عن الضرر بمبلغ لا يقبل الاستئناف طبقا للفصلين 19 و21 من ق .م ٠م، والمحكمة لما بتت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن حكم الغرامة الإجبارية نهائي تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد معحمد سعل جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو وبمحضر المحامي العام السيد شيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة