قرار محكمة النقض رقم 28
نص القرار التفصيلي
دعوى تفاقم الضرر عملية حساب الإيرا اد إن عملية حساب الإيراد تتم وفق العملية المبينة الفصل 83 من ظهير 1963/02/06 بضرب الأجرة السنوية في نسبة العجز التي تقل عن 30% وقسمتها على مائتين . والمحكمة م قامت باقتسام الناتج عن ضرب نسبة العجز في الأجرة السنوية قسمتها على مائة فقط تكون قد خالفت مقتضيات الفصل المذكور وجاء قرارها تبعا لذلك خارقا للمقتضى المحتج به ويعر ضه للنقض . نقض وإحالة طقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/12 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها . الر رامي إلى نقض القرار الم8024| الالصادر القمبتاريخ 2019/10/07 ثي الملف الا للديداندة قم 2019/1502/1301 عن محكمة الاستئناف بالدارمابيضاعن وبناء على المستندات المدلى بها الملف وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلا الصادر في 2022/12/21 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/04 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد _شيد صدوق . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلو ب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية
بالدار البيضاء عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 2007/07/17 انتهت بصدور الحكم بإيراد عمري إلا أنه تعرض لانتكاسة صحية مفاجئة فاقمت من نسبة العجز التي يعاني منها التمس الحكم له بالإيراد المستحق بناء على تفاقم ضرره وبعد إحالته على خبرة طبية خلصت إلى أن نسبة العجز الجديد هو %40 و بعد انتهاء الإجراءات قضت له المحكمة بالإيراد استأنفته الطالبة وبعد إحالة المصاب على خبرة طبية جديدة خلص الخبير المنتدب إلى أن الضرر تفاقم بنسبة %10 وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض الإيراد إلى مبلغ 10332.09 درهم وإحلال الطاعنة الأداء بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة النقض : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 83 من ظهير 1963/02/06 الذي ينص على أن الإيراد يحسب بضرب نسبة العجز المخفض سلفا إذا تجاوز 50 ثي المائة بينما اعتمدت المحكمة نسبة العجز كاملة هى عملىة خاطئة لاحتساب نسبة العجز كاملة ولقسمة الناتج على 100 عوض مائتين فجاءت منالفة بلفص =رر، وبالتالي يتعين نقضه حيث صح ما عابته الطاعنة ذلك أن عملية حساب الإيراد تتم وفق العملية المبينة في الفصل 83 من ظهير 63702/06 الأجر ة السنو ية في نسبة العجز التي تقل عن %30 قسمتها على مائتين . المحكآمة الناتج عن ضرب نسبة العجز في الأجرة السنو ية وقسمتها على مائة فقط تكونالقد خالفت مقتضيات الفصل المذكور و جاء قرارها تبعا الدجدن للنقض للددلصة القضانية لذلك خارقا للمقتضى المحتج به ويعرضه نفكة النفض وحيث إن حسن س٣ العدالة و _ مصلحة الأطراف يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مشكلة بهيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة عقب القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو وبمحضر المحامي العام السيد _شيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.