قرار محكمة النقض رقم 2021/5/1/1975

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/5/1/1975

رقم القرار 2021/5/1/1975
تاريخ القرار 03 يناير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة تعويض - خبرة - أجل التجريح . المقرر أن عدم تبليغ الطالبة بالحكم التمهيدي بإجراء الخبرة يجعل أجل التجريح مفتوحا بالنسبة ها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 202101/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ )م٠س ( والرامية إلى نقض قرار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/10/22 الملف عدد 2020/1202/5016 وبناء على وسائل النقض والأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 1974 آلمملكة المغربية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر فيدطم2 ال2022ية متكمه النفف وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/01/03 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رتم 04

الصادر بتاريخ 03 يناير 2023 ني الملف = امدني رقم 2021/5/1/1975

طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلسوب تعرضه بتماريخ 2019/01/05 لحادثة س؟ لماكان يقود دراجته النارية من نوع "م ب ك" حيث صدمه ) ح.أ( بدراجته النارية من نوع دوكير والمؤمن عليها لدى شركة التأمين "f" طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل سائق الدراجة النارية نوع دوكير كامل مسؤولية الحادثة واعتبار ) حأ مسؤولا مدنيا وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين "٢ وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون يه بالنقض .

تعيب الطالبة على القرار في الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه وخرق القانون أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الطبية يبلغ إليها مما فوت عليها حق الطعن المنصوص عليه في الفصل 62 من ق ٠م٠م والقرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع كما اعتبرت أن أجل _ التجريح ما يزال مفتوحا أمامها مادام أن الحكم التمهيدي القاضي بالإجراء لم يبلغ إليها بعد حس ما يفرضه الفصل 62 المذكور وجرحت الدكتور )ع٤٠( الذي لا يتوفر على الاختصاص اللازم بشأن إصابات الرأس أو العظام كما هو الحال في النازلة والقرار أورد تعليلا مفاده أنه : بخصوص المنازعة في الخبرة لعدم اختصاص الخبير فإن هذا الدفع سببا من أسباب التجريح في الخبير الذي له مسطرته الخاصة يتعين سلوكها وفق إجراءات وآجال محددة ولا يعتبر سببا من أسباب المنازعة في الخبرة الذي يقتصر عاى عدم الحضورية وعدم الموضوعية وأن المشرع من خلال المادة ) كذا 62 من ق . م ٠م يتحدث عن الا ختصاص وليس التخصص وأن المحكمة حينما أوكلت أمر إجراء الخبرة لخبير مختص في مجال الطب تكون قد احترمت المقتضيات القانوز ونية للخبرة ٠" وأنه ا يمكن للمحكمة أن تغض الطرف عن البت في الطعن المرفوع إليها الخبرة لعدم احترام الفصل 62 من ق بتجريح أن تردها إلى أسباب التجريح _ مسطرته المنصوص عليهما في الفصل أث ختام التعليل أن الفصل 62 يتحدث عن الا ختصاص وليس التخصص فإكها الجدوى من الالتجاء خبير متخصص بالنظر إلى نوعية الإصابات مما يكون ويتعين نقضه لكن حيث إن عدم تبليغ الطالبة بالحكمةالتمهيدي بإجراء الخبرة يبقي أجل التجريح مفتوحا بالنسبة لهاء كماأن البين من مستندات القضية أن الطالبةام تتفدم بطلب تجريح الخبير المعين ابتدائيا متنمة إلا بعد إنجاز الخبرة وتعيين الملف من جديد بجلسات النقاحكم وذلك بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة بتاريخ 2019/10/22 علما أنها قد توصلت بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة بتاريخ 2019/06/18 مما يبقى معه ما أثير على غير أساس . وتعيب عليه في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه وخرق القانون أنها دفعت بكون الفصل 63 من ق .م٠م أوجب إنجاز محضر بالحضور تضمن فيه هوية الأطراف وتصريحاتهم ويرفق بتقرير الخبرة ولهذا الغرض تدخل مشرع القانون 00-85 لتعديل الفصل 63 أعلاه لضمان الحضورية والتواجهية وتمكين المحكمة من الاطلاع على كل ملابسات الخبرة والتأكد من الأطراف الحاضرة بها وتصريح كل منهاء وهذا النص لم يستثن أي نوع من الخبرات من هذا الإجراء الجوهري حتى الطبية منها والخبرة معتلة لهذا السبب والمحكمة لم ترد على هذا الدفع وتجاهلته تماما رغم واقعيته ووجاهته والفصل 63 أعلاه جاء بصيغة الوجوب لارتباطه بحقوق الأطراف وأن الخبرة في النازلة لم ترفق بمحضر الحضور والقرار المطعون فيه الذي اعتبر أنها صحيحة يكون مشوبا بانعدام التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه

لن حيث إن عدم جواب المحكمة على ما التمسك به غير مؤثر مادام أن تخلف الطالىة عن الحضور رغم توصلها بالاستدعاء من الخبير حال دون إنجاز المحضر المذور والفرع من الوء وسيلة غير اساس . وتعيب عليه في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل ونقصانه وخرق القانون أن دفاعها تمسك بكونه يمارس مهامه باللغة العربية دون غيرها وليس من المفروض فيه أن يكون على إلمام باللغات الأجنبية وأن يجيد قراءة المستندات القضائية المحررة بها واستيعابها قبل مناقشتها وتقارير الخبرات مستندات قضائية بامتياز لأن المحاكم تعتمدها أو تستأنس بها لإصدار أحكامها وتحريرها بلغة أجنبية يشكل عرقلة واضحة لحق الدفاع وممارسته والقطاع الطبي ينفرد بمصطلحات علمية جد معقدة يصعب حتى على ممارس اللغة المعنية أن يفهمها ويستوعبها والدفاع أنه ممنوع بهذه الوسيلة من أداء مهمته في أحسن الظروف وأن القضاء من رموز السيادة الوطنية ولا يمارس مهامه إلا باللغة الرسمية للبلاد التي تعتبر من تلك الرموز والتمست العارضة استبعاد الخبرة المحررة بلغة أجنبية من المناقشة والأمر بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب على الإجراء إلا أن القرار المطعون فيه تجاهل هذا الدف علنه التعليل رغم مافي الأمر من مساس بحقوق المدفاع التي لا يمكن لهاأن تمارس المدفاع من الإلمام بوثائق ومستندات الدعوى المعددضة للمناقشة واستيعابها كون مع القرار مشوبا بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ويتعين نقضه لكن حيث إن عدم جواب محكمة -آرآمد الاستئناففر بيعلى ما تمسكت به الطالبة من ضرورة تحرير تقرير الخبرة الطبية باللغة العربية غيدمؤثر مآدامتغان ملزمة بالمطالبة بترجمة مضمونها بعدما آنست في نفسها القدرة على فهم محتواها ومادامت مقتضيات قانون المغربة والتوحيد توجب استعمال اللغة العربية في المرافعات والمذكرات وليس في المستندات والوثائق والفرع من الوسيلة على غير أساس . وتعيب عليه في الفرع الخامس من الوسيلة الثانية المتخذة من نقصان التعليل وانعدامه وخرق القانون أنها نازعت في خلاصة الخبرة واعتبرت أن ما حدده اخبير من نسبة للعجز الجزئي الدائم جد مبالغ فيه ولم يحترم الجدول التقديري لمرسوم 14-1-1985 والقرار أورد أن الخبرة تقيدت بمرسوم 14 يناير 1985 دون أن يبرز ما المقتضيات المعنية حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تمارس حقها في مراقبة صحة هذا التعليل وصحة تطبيق القانون ومعلوم أن المادة من المرسوم أعلاه تفرض على الخبير أن يتقيد بترتيبات هذا النص وبالجدول التقديري المرفق به وتفرض مادته الثانية أن يأخذ بعين الاعتبار في تحديد نسبة العجز الدائم الإمكانيات المتوقعة لتحسن حالة المصاب وتلطيف وقعها والمحكمة ملزمة بتطبيق القانون حتى ولو يطلب الأطراف ذلك ولئنكان للمحكمة حق اعتماد الخبرة وترجيحها والقمول بأن النسبة التي حددها الخبير مطابقة وليس فيها أي مبالغة فإنها تبرز بالتعليل صحة النسبة المذكورة بالنظر إلى مخلفات الحادثة وإلى مقتضيات المادة 2 من المرسوم استي

تفرض أخذ إمكانية تحسن حالة المصاب بعين الاعتبار مما يكون معه القرار فاسد التعليل يتعين نقضه لكن حيث إن محكمة الاستئناف ثبت لهاأن الخبير قام بفحص الضحية على ضوء الشواهد الطبية الأولية وما وصفته من إصابات لحقته من جراء الحادثة وما نتج عنها من مضاعفات اعتمدها الخبير في تحديد نسبة العجز التي خلص إليها وهي بذلك تكون قد أعملت سلطتها في تقدير نتيجة الخبرة واعتبرت أنها تعكس الأضرار التي ظلت عالقة بالمصاب بعد الحادثة وقرارها سليم والفرع من الوسيلة بدون أساس . وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفصلين 1 من ق .م.م و 399 من ق ل .ع والمادة من ظهير 1984/10/02 لأنها نازعت في التعويض المحكوم به عن العجز الكلي المؤقت مبرزة أن المادة أعلاه تضع شروطا لاستحقاق هذا التعويض وهي : - أن يتوفر المصاب على أجرة أوكسب مهني أن يترتب عن الحادثة فقدهما خلال مدة العجز الكلي المؤقت عن العمل وهذا الفقدان لا يستنتج لأن الأحكام لا تبنى على التخمين وإنما يثبت كواقع مادي وبمقتضى الفصل 399 من ق لع فإن من يدعي شيئا عليه إثباته وشروط المادة رة وما قضى به القرار لا يرتكز على أي أساس قانوني والتمست العارضة الحك ردت هذا الدفع بعلة أن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة منها التص إشهادة الأجرأن الضحية بحار وبالتالي فإنه من الأكيد أنه فقد كسبه المهني المؤقت على اعتبار أن عمله مرتبط بمجهوده الشخصي والأصل أن الأجر يعطىممقابل لعبيل وأن توقف العامل عن العمل يفقده أجره تطبيقا لمقتضيات المادة 273 من مدونة الشغلب لللههكن قم أكدت عليه المحكمة من أن المطلوب 'بحار لا أساس له من الواقع ولا يثبته محضر الضابطة القضائية الذي أورد في مطلع تصريح المعني بالأمر أنه 'عامل " من دون أن يدلي هذا الأخير بما يثبت صفته التيهي من النظام العام ويمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وما أشار إليه التعليل بخصوص شهادة الأجر غير صحيح كذلك لأن المطلوب الذي يثبت صفته كعامل لم يدل بأية شهادة للأجر ويبدو أننا بصدد تعليل لا يتعلق بالنازلة وشروط المادة 3 من ظهير 1984/10/02 غير متوفرة لعدم إثبات المطلوب توفره على دخل أو أجر وإثبات فقده لهما ومعلوم أنه هو الذي يتحمل عبء إثبات صفته واستحقاقه التعويض عملا بمقتضيات الفصلين من ق . م .م و399 من ق . ل.ع والقرار الذي اعتمد التعليل المذكور مشوب بفساد التعليل وخرق القانون ويتعين نقضه لكن حيث إنه طبقا للمادة الثالثة من ظهير 1984/1002 يستحق الضحية التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل والمحكمة لما تأكدلهامن محضر الضابطة القضائية أن المطلوب عامل واستنتجت أن دخله يرتبط بشخصه وعمله وأن توقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه بالتبعية حرمانه من دخله اليومي ويستحق عنه التعويض جاء

قرارها مطابقا للقانون وما ورد بالقرار منكون المطلوب بحارلا يعدوأن يكون مجرد خطأ مادي لا تأثير له والوسيلة على غير أساس . وتعيب عليه في الوسيلة الأولى للنقض فساد التعليل الموازي لانعدامه لأنها نازعت فيما قضى به القرار في المسؤولية موضحة أن محضر الضابطة القضائية وتصريحات الأطراف والرسم البياني للحادثة تبرز أن المطلوب هو الذي انعرج نحو اليمين لدخول زقاق فاصطدم بالدراجة النارية من نوع دوكير التيكان سائقها قد خرج بصفة كلية من الزقاق المذكور والتحق بشارع الجولان بعدأن توقف تماما عن السير أمام علامة قف والتمست توزيع المسؤولية بجعل ثلثيها على كاهل السائق الأول وترك 1/3 على الحارس القانوني للدراجة الثانية ويفهم من تعليل القرار أن الحادثة وقعت بين سيارة من نوع داسيا صدمت سيارة أخرى من الخلف لعدم احترام مسافة الأمان القانونية وهو تعليل لا علاقة له بوقائع النازلة لوقوع الحادثة بين دراجتين ناريتين وليس سيارتين وفي ظروف مخالفة تماماء والقانون يوجب أن تكون الأحكام القضائية معللة واقعا وقانونا مما يكون معه القرار مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه حقا حيث صح ما أثير فلئن سلطة تقديرية فيما يتعلق بالوقائع المادية لتحديد مسؤولية الحادثة لا تخضع إن ذلك مشروط بعدم تحريف الوقائع ( ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتد بخصوص مسؤولية الحادثة بعلة أنه : برجوعها إلى محضر الضابطة القضائية حادثة وتصريحات الأطراف تبين لهاأن السبب الحادثة يرجع أساسا إلى سائق الددلكة الالسيارة امملنو علسلصةا الذي وبكل رعونة صدم سيارة المستأنف آلدلمة عليه على اعتبار أن الأول يكن محترما لمسافقملأالفطقانونية ٠٠ والحال أن الأمر وكماهو مسطر بمحضر الحادثة في نازلة الحال يتعلق بدراجتين ناريتين فتكون بذلك قد أسست قضاءها على معطيات مخالفة لما هو معددض عليها وجاء قرارها فاسد التعليل وعرضة للنقض بهذا الخصو ص لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى بخصو ص مسؤولية الحادثة والرفض في الباقي . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضا: وبمحضر المحامي _ العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة