قرار محكمة النقض رقم 01

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 01

رقم القرار 01
تاريخ القرار 2020/11/16
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة ترارمحكمة النقض رقم 01 الصادر بتاريخ 03يناير 2023 ني الملف امدني رتم 2021/5/1/1969

نص القرار التفصيلي

حادثة سير - تعويض - وثائق أجنبية حجيتها إن الأخذ بالوثائق التي تصدرها جهات أجنبية يقتضي التعريف بصحة صدورها وذلك بختمها من طرف المصالح الإدارية والقنصلية المختصة ليتأتى التأكد من صحة صدورها وفق الضوابط القانونية قبل تبني مضمونها أو مناقشته والمحكمة ما استبعدت شهادة الأجرة المنجزة بالخارج بعلة عدم التصديق عليها من طرف السلطات المختصة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما أثير بدون أساس . باسم الملك وط للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021/01725 الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) عر( والرامية إلى نقض قرار محكمة آلا تئناف بإلدار البيضاء الصادر بتاريخ 2020/11/16 الملف عدد 2020/1202/5747 الددلكة المغربية وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات وامستنتجات ياللأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ ميك م28ا الييفر سر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/12 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/01/03 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات الحامي العام السيد محمد الجعفري . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث عدم قبول المذكرة الإضافية : حىت تقدم الطالب بمذكرة إضافية لم يراع بشأنها الشروط المنصوص عليها الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية من وجوب طلب الاحتفاظ بالحق في تقديمهاء ثم الإدلاء بها داخل أجل ثلاثين يوما مما يجعلها غير مقبولة

يستفاد من وثائق الملف ومسن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتماريخ 2019/09/08 لحادثة سيرلماكان منقولا على متن سيارة من نوع رونو كليو مسجلة تحت رقم كان يقودها )م٠ج( وتملكها شركة "ف ' حيث وقع الاصطدام مع سيارة من نوع اودي مسجلة تحت رقم كانت تسوقها نسرين قلوبي وتملكها شركة "ر" والسيارتان معا مؤمن عليهما لدى الشركة م ٠م للتأمين طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وبعد إجراء خبرة طبية وتمام امناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانو نية للسيارة من نوع رونو كليو شركة " ف . ك "، كامل مسؤولية الحادثة وأدائها للمدعي تعويضات مختلفة مع حلول م ٠م للتأمين محلها في الأداء وإخراج شركة "ر" من الدعوى . وبعد الطعن فيه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى للنقض خرق مقتضيات المادة , من ظهير 1984/10/02 وفساد التعليل المنزل منزلة انعذامه لأن المحكمة مصدرته حولت العارض من آجير بشركة فرنسية يتقاضى أجرته بالأورو عاطل عن العمل عندما استبعدت شهادة الأجر المدلى بهافي احتساب التعويضات بتعليل مؤداه عدم المصادقة عليها لدى القنصلية المغربية بفرنسا ووزارة الخارجية ورو الأداء المدلى بها مستوفية لجميع الشروط القانو رنية إذ تشير إلى الرقم الخاص بالضما والاجرة الصافية وتاريخها متزامن مع الحادثة سيما وأن ظهير 1984/10/02 مادته السادسة المميحدة شكليات معينة في الوثيقة المثبتة للأجر الدتسدر الأعدر للذلمة القذائية والمطلوبة تدل بما يخالف ماأثبته العارض بخصوص دخله فكان حريا بالمحكمة مصدرة القرار أن تعتمد ورقة الأداء في احتساب التعويض وفق ما سار عليه العمل القضائي وأنها وهي تلغي الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم لفائدة العارض بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت قاضية من جديد برفض الطلب في هذا الشأن عللت قرارها بما يلي "ومادام أن المستأنف عليه قد أثبت أجرته كتابة فإنه يبقى ملزما بإثبات فقد أجره أو كسبه المهني بنفس الطريقة " بمعنى أن المحكمة اعتبرت أن العارض قد أثبت أجرته بشكل لا غبار عليه قبل أن تتناقض مع نفسها وهي تنظر في التعويض عن العجز الجزئي الدائم لتستبعد شهادة الأجر بعلة عدم استيفائها للشروط القانونية فكان معه قرارها فاسد التعليل ويتعين نقضه لكن , حيث إن الأخذ بالوثائق التي تصدرها جهات أجنبية يقتضي التعريف بصحة صدورها وذلك بختمها من طرف المصالح الإدارية والقنصلية المختصة ليتأتى التأكد من صحة صدورها وفق الضوابط القانونية قبل تبني مضمونها أو مناقشته وشهادة الأجرة المدلى بها صدرت عن دولة فرنسما ومحكمة الاستئناف م٧ استبعدتها لعدم التصديق عليها من طرف السلطات المختصة جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير بدون أساس .

ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق البند "أ" من المادة 3 من ظهير 1984/10/02 والمادة 273 من مدونة الشغل لأنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى بهمن تعويض للطالب عن العجز الكلي المؤقت بعلة أنه لم يثبت فقده أجرته أوكسبه المهني طوال فترة العجز على الرغم من اعتباره أنه أثبت أجرته كتابة وخلافا لما ذهب إليه القرار فإن طلب العارض يبرره كونه أجيرا وطبيعي أن يترتب عن توقف عمله طيلة مدة العجز توقف أجرته تطبيقا لمقتضيات المادة 273 من مدونة الشغل والأصل هو فقدان العارض لأجرته خلال فترة العجز الكلي المؤقت تطبيقا لمقتضيات البند أ( من المادة 3 من ظهير 1984/102 مما يكون معه القرار مجانبا للصواب ويتعين نقضه حقا حيث صح ماعيب على القرارء ذلك أنه عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 1984/1002 يستحق الضحية التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل ومحكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت وقضت من جديد برفضه بعلة أن عبء إثبات فقد الأجر والكسب يقع على الطالب والحال أنه كأجير يرتبط دخله بشخصه وعمله وأن توقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه بالتبعية حرمانه من دخله لاف ذلك فجاء قرارها خارقا المقتضى أعلاه وعرضة للنقض بهذا الخصو ص

قضت محكمة _ النقض بنقض القرار مطعون قضى ه بخصوص التعويض عن العجز المملكة التغربية الكلي المؤقت والرفض ني الباقي المعلس الأعدى للدلمة القضائية بالجلسة العلنية اكمنعقادة النف وبه صدر القرار وتلي بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة : لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة