قرار محكمة النقض رقم 16

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 16

رقم القرار 16
تاريخ القرار 19 فبراير 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة ترارمحكمة النقض رقم 16 الصادر بتاريخ 03يناير 2023 ني الملف امدني رتم 2021/5/1/5682

نص القرار التفصيلي

حادثة سير - تعويض انقطاع شبه نهائي للضحية عن الدراسة أثره يستحق الضحية تعويضات تكميلية في الحالة التي يؤدي العجز البدني الدائم إى انقطاع شبه نهائي عن الدراسة يحتسب على أساس 15% من الرأسمال المعتمد طبقا للفقرة )ه من المادة العاشرة من ظهير 1984/10/02 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 21 021 ف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) ع٠ز( والرامية إلى نقض قرار باط عدد 190 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2021 الملف رقم 2020/1202/508. وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات تنتجات الأخرى المدلى بهافي الملف المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنيق المؤرخ في 28 شتنيه 4ق19اثية متكمه النفض وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 دجنبر 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2023 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرد السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات اغامي العام السيد معحمد الجعفري . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب )ش . د.س ( تعرضه بتاريخ 20 يناير 2017 لحادث سير عندماكان يسوق دراجة نارية من نوع سوزوكي حيث وقع الاصطدام بسيارة من نوع فولسفاكن مسجلة تحت رقم " كانت تسوقها ) نس( وفي ملكية )ص٠م وتؤمنها شركة م ٠م للتأمين طالبا الحكم له بالتعويض وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارسة القانونية للسيارة % مسؤولية الحادثة والحكم للمدعي

بتعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين م ٠م في الأداء استأنفه الطالب استئنافا أصليا واستأنفته المطلوبات استئنافا فرعيا فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم الابتدائي تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتمين للارتباط فساد التعليمل ونقصانه ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن "الحكم المستأنف معلل تعليلاكافيا فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بالتعويض عن التوقف عن الدراسة ما دام تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبيرة ) ط ( تضمن الضرر المدرسي مهم انقطاع عن الدراسة ولم يدل المستأنف بما يفيد أنه انقطع عن الدراسة بشكل نهائي أو شبه نهائي طبقا للمادة العاشرة من ظهير 1984/10/02 المستدل بها ما دام أن الانقطاع المؤقت عن الدراسة مدة العجز لا يعوض عنه والحال أن الحكم الابتدائي م يناقش التعويض عن الانقطاع عن الدراسة من كونه نهائيا أو شبه نهائي وتوقف عند عدم إدلاء الضحية بما يثبت متابعة دراسة جامعية وقت الحادثة فكان أن اعتمد مبلغ الأجرة الدنيا في احتساب التعويض المستحق للمدعي كما ترتب عن ذلك رفض طلب التعويض عن الانقطاع عن الدراسة وأن الطالب أدلى على مرحلة الا ناف مدرسية تثبت متابعته للدراسة الجامعية وقت وقوع الحادثة وأن الخبيرة أشارت راسة في تقريرها ووصفته بأنه مهم إلا أن المحكمة اعتبرت أن التعويض عن ذلك بما يفيد الانقطاع عن الدراسة بشكل نهائي أو شبه نهائي وهو تعليل مجانب تقطاع عن الدراسة واقعة سلبية م تشترط بشأنها المادة 10 في الفقرة "د' إثبات الانقطاعلمن اطرف يةالضحية مادام أن تقرير الخبرة الطبية وثيقة لها حجيتها في إثبات تلك الواقعة والمحكمة بمصادفتها عليهة دون تحفظ تكون ملزمة بالحكم متكمة النمض بالتعويض عن الضرر المذكور وفي حال عدم تأكدها مما إذاكان الانقطاع عن الدراسة نهائيا أو شبه نهائي تقضي بالتعويض الأدنى أي التعويض المطابق للتوقف شبه النهائي عن الدراسة أو تعيد المأمورية للخبيرة قصد توضيح مدلول عبارة انقطاع مهم عن الدراسة " التي وردت في تقريرها حتى يكون حكمها مبنيا على أساس سليم سيما وأن الخبيرة تكتف بتحديد مدة العجز المؤقت ونسبة العجز الدائه أنها أضافت فقرة خاصة حددت فيها تأثير الحادثة على المسار الدراسي للعارض كما أن المادة العاشرة المذكورة أعلاه تنظم الانقطاع النهائي والشبه نهائي عن الدراسة وأن اصطلاح الانقطاع شبه النهائي يشمل كل التوقفات عن الدراسة التي تستمر مدة معتبرة دون أن تؤدي إلى توقف نهائي خاصة وأن مدة توقف العارض عن الدراسة دامت 7 أشهر والمحكمة بعدم ترتيبها لأي أثر على ذلك جعلت قضا ءها فاسد التعليل وخارقا للمقتضى المحتج به وعرضة للنقض . حيث صح ما أثير ذلك أنه طبقا للمادة العاشرة من ظهير 1984/10/02 الفقرة )ه يستحق الضحية تعويضات تكميلية في الحالة التي يؤدي العجز البدني الدائم إنى انقطاع شبه نهائي عن الدراسة يحتسب على أساس 15% ممن الرأسمال المعتمد ومحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم

الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الانقطاع شبه النهائي عن الدراسة بعلة مفادها أن المستأنف يدل بما يثبت انقطاعه عن الدراسة بشكل نهائي أو شبه نهائي والحال أن مدى تأثير الحادثة على الحياة الدراسية للضحية مسألة فنية يحتكم فيها لرأي الخبير الذي انتهى في تقريره إلى تأثير الحادثة على الحياة الدراسية للطالب فكان بذلك ما بالوسيلتين واردا على القرار ومبررا لنقضه لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباطء وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي _ العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .

الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة