قرار محكمة النقض رقم 17
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض - شرط الصفة والمصلحة إن مناقشة الطالبة للضمان يجعل الطعن بالنقض المقدم من طرفها بحضور المؤمن له وليس في مواجهته مع أن الأمر يعنيه ويمس مصالحه غير شامل لكل من له صفة ومصلحة في النزاع وخارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وغير مقبول . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25 202 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة ) فب( والرامية إلى تئناف بالرباط عدد 430 الصادر بتاريخ 30 _ أبريل 2021 الملف عدد 2021/1202/173 وبناء على وسائل النقض والأوراق كرات رت الأخرى المدلى بها الملف المملكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنيق =المؤرخأ فير 28 دشتنده +حطلائية متكمه النفض وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 13 دجنبر 2022. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2023 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . زبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حفيظ الزايدي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الجعفري ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في شأن عدم القبول : حيث إن الطالبة تناقش في الوسيلة الثالثة الضمان مما يجعل الطعن المقدم من طرفها بحضور المؤمن له أف وليس في مواجهته مع أن الأمر يعنيه ويمس مصالحه غير شامل لكل من له صفة ومصلحة في النزاع وخارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وغير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد _ الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: حفيظ الزايدي مقررا ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .
الدملكة المغربية المعلس الأعدى للدلمة القضائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.