قرار محكمة النقض رقم 497

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 497

رقم القرار 497
تاريخ القرار 27 شتنبر 2022
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 497 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2022 ني الملف لالمدني رقم 2020/8/1/1215

نص القرار التفصيلي

ض أملاك البلدية إثبات الطاعنة باعتبارها متعرضة لم تثبت كون الجزء محل التعرض يدخل عداد أملاك البلدية وفق ما هو منصو ص عليه الفصل الثاني من ظهير 1921/10/22 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات ولم تثبت تملكها له بمدخل ناقل للملك وفق ماهو منصوص عليه في الفصلين الرابع والخامس من الظهير المذكور يوجب الحكم بعدم صحة تعرضها رفض الطلب بالد للقانو ن يستفاد من مستندات الملف مفتذ تحفيظ قيد بالمحافظة العقارب ية بتيزنيت بتاريخ 1996/04/09 تحت عدد ) ٠٠٠ ، طل ئيس الأملاك المخزنية نيابة عن الدولة )الملك الخاص تحفيظ الملك المسمى ايدسلكةً البىغر ل»ت . د( اهو جعبارا ألأعن للصلد عارية باا مجزرة الواقع بباب الخميس مدينة آندا تيزنيت والمحددة مساحته في 22 آرا و34 مسنتيارالد بصفتها مالكة له برسوم الأشرية ذات الأعداد 97. 253. 254. 255. 256. 404. و1390 وورد على المطلب المذكور التعر رض الجزئي المقيد بتاريخ 1999/05/04 ) كناش 06 عدد 814( الصادر عن ئيس المجلس البلدي لتيزنيت مطالبا بقطعة مساحتها 524 مترا مربعا وهو عبار عن مجزرة . و بعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت وإجراء معاينة بمساعدة المهندس الطبوغرافي ) ع٠ر( أصدرت حكمها عدد 232 بتاريخ 2014/11/11 الملف عدد 2012/480 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعر د ضة بواسطة نائبها وأيدته محكمة الاستئناف . ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف المستأنفة بسببين : حيث تعيب الطاعنة القرار في السبب الأول بعدم الارتكاز على أساس قانوني ; ذلك أنه تبنى كليا تعليلات الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرض الطاعنة بعد أن اعتبر أن وثائق المطلو بة النقض تنطبق على وعاء مطلب التحفيظ بالرغم من أن الطاعنة تمسكت في مذكرة بيان أوجه

استئنافها بو ثائق حاسمة تفد كون موضوع التراع في ملكها وتحت حوزها وتصرفها منذ خمسينيات القرن الماضي على نحو سابق لشراء المطلوبة في النقض تستغل جزءا ممنه سابقا كمجزرة وكمخزن لجلود الذبائح حاليا بعد إنشاء المجازر الحديثة بموقعها الحالي بمدينة تيزنيت وجزءا آخر أذنت لتعاو نية النجاح للنجارة باستغلاله وهي الحقيقة التي تأكدت لمحكمة الدرجة الأولى عند وقوفها بعين المكان وأقرت به المطلوبة نفسها قضائيا وتعيبه في السبب الثاني بخرق حقوق الدفاع وسو تطبيق قواعد الإثبات فساد التعليل المو رازي لانعدامه ; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم الابتدائي معللة قضاءها بكون أملاك الدولة العامة والخاصة لا يمكن للغيرأن يتملكها بالحياز ة مهما طالت مستندة في ذلك على مقتضيات المادة 261 من مدونة الحقوق العينية واعتبرت بالتالي أنه لا جدوى من استدعاء شهو الجماعة الطاعنة غير أن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى كافة الدفوع الوجيهة المتمسك بها في معرض مذكرة بيان أوجه الاستئناف من قبيل ما ثبت للمحكمة أثناء الوقوف خلال المرحلة الابتدائية بعين المكان من أن ادعاء المطلو _بة في النقض كونها سلمت موضوع التراع للطاعنة قصد إنشا مجزرة غير ثابت يجهل من يحوز موضوع التراع ويجهل من سلمه لتعاو نية النجاح للنجارة إقرا عقار لا بالماء ولا بالكهرباء وأن المحكمة اعتبرا ت تفضلا منها أن رسوم أشرية عاء مطلب التحفيظ من دون أن تبين من أين استنتجت ذلك خاصة أنها بأي الإجراءات التكميلية لتحقيق الدعو ى المنصود ص عليها في الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقار ة ي المغرب لكن ; ردا على الوسيلتين المجتمعتين التداخلهما ج فإن الطاعنة باعتبارها متعر ضة م تثبت كون الجزء محل التعرض يدخل في عداد أملاك آلبلدية النمض وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الثاني من ظهير 1921/10/22 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات تثبت تملكها له بمدخل ناقل للملك وفق ماهو منصوص عليه في الفصلين الرابع والخامس من الظهير المذكور وأن المحكمة المصدرد ة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن محل التراع هوعلى ملك الدولة الملك الخاص استنادا على الأشرية المدلى بها والتي لا تنازع الطاعنة بموجب عر يضة النقض في حجيتهاء ولم يسبق لهاأن تمسكت أمام محمة الموضوع بعدم انطباقها على عقار التراع وأن إثارة ذلك ولأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون وأنه ما دامت محكمة المو ر ضوع اعتبرد ت أن العقار من ممتلكات الدولة فإن حيازته من قبل الطاعنة لا ينقل لها الملك عملا بمقتضيات الفصل 260 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه : "لا تكتسب بالحيازة أملاك الدولة العامة والخاصة ولذلك فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ولمالهامن سلطة في تقدير الأدلة استخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن : المستأنفة بصفتها متعرضة على مطلب التحفيظ يقع على عاتقها عبء إثبات تملكها واستحقاقها لوعاء التعرض بحجة تامة صحيحة مستوفية لشروط الملك المعتبر ة

شرعا أو سند ناقل للملكية منطبق على وعاء التعرض وهو ما لم تتوفر عليه في نازلة الحالء وأن ما تمسكت المتعر _ضة من حيازة واستغلال لوعاء تعرضها لا يجديها ذلك مهما طال أمده ما دامت الدولة الملك الخاص أثبتت تملكها برسوم أشرية عدلية ثبت انطباقها على وعاء مطلب التحفيظ وأنه من المعلو م المنصو ص عليه قانونا والمقرر قضاءأن أملاك الدولة العامة والخاصة متى ثبتت لا يمكن للغير أن يتملكها بالحيازة مهما طالت بنص المادة 261 من مدونة الحقوق العينية وما استقر عليه عمل القضا ،٦ وتأسيسا على ما ذكر فلا موجب لإعادة الاستماع إلى شهو المستأنفة بخصوص حيازتها واستغلالها لوعاء التعرض وتعين رد الأسباب المثارة وتأييد الحكم المستأنف " فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب ; قضت محكمة النقض برفض الطلب بتحميل الطاعنة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحإ كبة من السادة: أحمد دحمان رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : امحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني ومحمد أعبوش أعضا وبمحضر المحامي العام السيد كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة