قرار محكمة النقض رقم 526
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 526 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2022 ني الملف المدني رقم 2019/7/1/9375
ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن . حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2006/8/4 بالمحافظة العقارية بأكادير تحت رقم )٠٠٠( طلب )م٠( تحفيظ الملك المسمى م . ه وهو عبارة عن أرض عارية مساحتها آر تقع بدوار )٠٠٠( جماعة امسو ان قيادة التامر ة ي محند ( مستندا على عقد شراء عرفي مؤرخ في 16 ماي .2006 وبتاريخ 2008/05/30 تعرضت المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بأكادير على المطلب المذكور تعرضا كلياء وبعد إحالة ملف المطلب عل المحكمة الابتدائية بأكادير = تقديم المتعر د _ضة لمستنتجاتها التي أوضحت فيها بأن وعاء مطلب التحفيظ يقع داخل الملك الغابو ي تبعا للتحديد الإداري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1367 ص 16 بتاريخ 1939/0106 الخاصة بالأملاك الغابوية امجر اد تمنار الجنوبي وأن التحديد الإداري والتصميم المرفق به يؤكدان كون الملك يقع داخل الملك الغابو يء وأن التحديد الإداري يكتسب الصفة النهائية المطلقة من تاريخ نشره بالجريدة سمية ملتمسة الحكم بصحة تعرضها على المطلب وبعد إجراء خبرتين عقاريتين الأولى الثانية للخبير )م٠ب( وتعقيب الطرفين صدر حكم ابتدائي بتاريخ ,2018702/20 حة التعر ض المقدم من طرف المصلحة الإقليمية للمياه والغابات ضد مطلب بإحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك المختص بعد صيرورة الحكم فصدر القرار المشار إليه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض . المصلكة المغرببة على القرار ني الوسيلة الثانية القضانية حيث يعيب الطاعن لذفت خرق مقتضيات الفصول 6، 7، 8 و9 من ظهير 1916/01/03 والفصل الأول مكرر من ظهير 1917/10/10 إذأن الثابت من وثائق الملف ومن الحكم الابتدائي أنه أنجزت خبرتان الأولى من طرف )مش الذي انتهى إلى أن الأرض ذات صبغة غابوية اعتمادا منه على الخريطة المرفقة بتقريره وعلى نسخة طبق الأصل للتحديد الإداري المنشور بالجريدة الرسمية عدد .1367 وأنها نعت على الحكم المستأنف عدم مناقشته للتقر ! ير المذكور اعتمادها التقرير المنجز من طرف الخبير )م . ب ( الذي أنجز خلافا لمقتضيات الفصل 43 من قانون .14. 07 الذي يلزم المحكمة في شخص المستشار المقرر بأن تقوم بمعاينة موضوع التراع وبإنزال التحديد الإداري المتسم بسمة النظام العام في غياب ثبوت سلوك المطلو _ب المسطر ة المنصود _ص عليها الفصول 6، 7، 8 و9 من ظهير 1916، باعتبار المستشار المقرر هو المؤهل قانونا للوقوف على عين المكان وعند الاقتضاء الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي باعتبار مسطر تحفيظ الملك الغابوي مسطرة خاصة لا تطبق فيها المسطرة المدنية إلا فيما هو منصوص عليه صراحة ظهير التحفيظ العقاري أو بالإحالة على قانون المسطرة المدنية بشأن إجراءات الخبرة فجاء القرار خارقا للقانون الداخلي ومنعدم الأ ساس القانوني ومعرضا للنقض .
صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن نتيجة الخبرتين المنجزتين بالملف جاءت متناقضة إذأن الأولى اعتبرت أرض المطلب تقع ضمن الملك الغابوي بينما الثانية نفت عنه ذلك والمحكمة م٧ اعتمدت نتيجة الخبرة الثانية أساسا لقضائها والحال أن الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري أوكل مهمة تطبيق حجج الأطراف على أرض مطلب التحفيظ وكذا التأكد من الطابع الغابوي للمستشار المقرر مع إمكانية الاستعانة بخبير طبوغرافي تكون قد خرقت القانون بنت قرارها على غير أساس وعر ضته للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بفيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنه بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت كبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا _المستشارين السادة السعدية لفطح نجية بوجنان ومحمد لنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن ي .مساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ي .
المعلكة المغرببة المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.