قرار محكمة النقض رقم 472

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 472

رقم القرار 472
تاريخ القرار 11 حماي 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور _ أجل الستين يوما من _ تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/03/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/03/24 دفيكالقضية بذات العدد 2019/2801/1189 _القاضي مبدئيا الأعدرءللسلصة القضائية بتأييد الحكم الا بتدائي المحكوم عليه بمقتصاه من ألجسلجنحة نزع حد فاصل بين عقارين بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم نافذة وبأدائه تضامنا مع الغير تعويضا مدنيا قدره 10. 000 درهم تعديله بخفض لتعويض المحكوم به إلى مبلغ 5000 درهم . إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام مستنتجاته . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 472

الصادر بتاريخ 11 حاي 2022 ني الملف الجنائي | رقم 2021/5/6/22273

طبقا للقانون وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه . خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح .

وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن ههذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض وحيث إنه بمقتضى الفقرة الساد سة المعدلة من نفس المادة إذا لم تسلم نسخة القرار للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وم يقدم المذكرة المنصود _ص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض 2021/11/40

القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات العدد 2019/2801/1189

صرحت بسقوط الطلب المقدم

لقضبة

بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/03/24 وحكمت على صاحبه بالصائر يست طبق الإجراءات المقررة في الد دلذ الدن قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار أدنى أمد لأالقانوني بلطة القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة قدةة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الإله بوستة مقرراء نور الدين بوديلي عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة