قرار محكمة النقض رقم 12/565
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - _ أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض م يتسلم نسخة من المقرد المطعون فيه وم بإيداع المذكر ة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالن بمقتضى تصريح مشترك تقدم بتاريخ 2021/03/08 بواسطة دفاعه الأ بة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان والرامي إلى نقض القرار الصادر بنفس المحكمة بتاريخ 2021/02/25 القضية ذات العدد : 2019/246. القاضي المحكوم له بمقتضاه مع غيره المحكوم له معه على المطلوب في النقض )س. ع بتعويض قدرهالثاب 8 درهم . الملس الأعلى للسلمة المضائيه إن محكمة النقض | متدمه النمض بعد أن تلا المستشار السيد حسن ازنير التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وحيث ان المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض وم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذام تسلم نه
نسخة القرار داخل الاجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال اجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض . وحيث ان طالب النقض لم يودع مذكرة بوسائل طعنه رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021/06/25. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعه الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : حسن ازنير مقرراء مجتهد الركراكيء نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي ( وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.