قرار محكمة النقض رقم 12/570
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض م يتسلم نسخة من المقرد المطعون فيه وم بإيداع المذكر ة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المت; مفتذ تصريح أفضى به دفاعه الأستاذ ص م. الله بتاريخ 2020/06/16 لدى مة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافي 2020/06/10 تحت عدد 1870 القضية عدد 2020/2601/1054 القاضي بتأييد فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة تزوير شيك والحكم عليه بثمانية )08( أشهراكحبساه وغرامة قدرها 35.00000 درهم نافذين والمنع من إصدار الشيكات لمدة سنة 9 ابأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني درتذدة الدفض )م. ب( قيمة الشيك وقدره 140.000.00 درهم وتعويضا قدره 10.00000 درهم مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على أربعة )04( أشهر حبسا نافذا . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف القضية وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون . وحيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ
تلقي التصريح بالنقض - فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة =رسائل النقض بواسطة محام مقبول أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بهاء وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض المحكوم عليه من أجل جنح والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيهء لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/03/15 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب . لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على صاحبه بالمصاريف القضائية تستوفى طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : عبد مجتهد الرراكيء نجاة العلوي بطراني ( حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.