قرار محكمة النقض رقم 12/582
نص القرار التفصيلي
جنحتي المشاركة خيانة الأمانة وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة قرائن أثرها إن المحكمة م٨ ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة طالب النقض جنحتي المشاركة في خيانة الأمانة وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة وقضت من جديد بإدانته من أجلهما معتمدة في ذلك على ما صرح به تمهيديا بأنه شك في مصدر السيارة ورغم ذلك قام بتفكيكها وطله اعدة مته الرابع تكون بذلك قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة إخفاء شيء متج2 علىه حةكما يتطلبها فصل المتابعة واستنتجت عنصر _ العلم فيما قام به الطالب تم اته التمهيدية ومن القرائن التى ثبتت لديها في إطار سلطتها التقديرية في تق وسائل الإثبات وعللت قرارها بهذا الخصود ص تعليلاكافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونيةمغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائبة رفض الطلب متلمة النقض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم محمد )ك ( بتصريح قدمه بواسطة الأستاذ حسن )ت ( لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2021/09/06 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/08/26 تحت عدد 8402 القضية عدد : .2021/2601/1972 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من براءته من جنحتي المشاركة في خيانة الأمانة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة والحكم من جديد بإدانته من أجلهما ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته
وبعد المداولة
طبقا للقانون : نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بواسطة الأستاذ لحسن )ب ( المحامي بفيئة المحامين بأكادير المقبول لدى محكمة _ النقض والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية في شأن وسيلة النقض الفريدة : المتخذة من انعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الطالب يتسلم السيارة كأمانة وإنما قام بممارسة عمله كميكانيكيء ولم يكن يعلم أنها مسروقة مما ينعدم معه الركن المعنوي في الجنحتين معا طبقا للفصلين 547 و 571 من القانون الجنائي . والمحكمة بعدم مراعاتها لكل ما ذكر لم تؤسس قرراها على أساس واقعي وقانوني وعللته تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال . حيث إنه من جهة أولى فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة طالب النقض من جنحتى المشاركة في خيانة الأمانة وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة وقضت من جديد دانته معتمدة ذلك على ما صرح به تمهيديا بأنه شك في مصدر السيارة كها وطلب مساعدة المتهم الرابع " ا.س تكون بذلك قد _ أبرزت العناصر شيء متحصل عليه من جنحة كما يتطلبها فصل المتابعة واستنتجت عنصر العلم فيما قاء الطالب من تصريحاته التمهيدية ومن القرائن التي ثبتت لديها في إطار سلطتها التقديرية تقييم وسائل الإثبات وعللت قرارها لدملكة معر ببة بعذا الخصوص تعليلا كافيا =سليما منبالناحيتين الواقعية القانونيقي ويبقى ما أثير بالوسيلة في هذا الشأن على غير أساس متلمة النقض ومن جهة ثانية فان المحكمة وان تبرز العناصر التكوينية لجنحة المشاركة خيانة الأمانة لعدم ثبوتها حق الطالب كما يتطلبها الفصلان 129 و 547 من القانون الجنائي. فإن الواقعة التي أدانته من أجلها تقبل الوصف المعطى لهاء وتبقى العقوبة التي حكمت بها عليه مبررة طبقا لمقتضيات المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية هذه الأسباب قضت برفض الطلب التصريح بأن العقوبة المحكوم بها إنما تنطبق على جنحة المشاركة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة . وبرد مبلغ الضمانة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة
السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : هشام السعداوي مقررا ( مجتهد الركراكي ( نجاة العلوي بطراني حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متلمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.