قرار محكمة النقض رقم 1/54

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/54

رقم القرار 1/54
تاريخ القرار 04 ابريل 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة تشكيلة المحاكم تعلقها بالنظام العام أثره إن تشكيلة المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة الذين أصدروه عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. نقض وإحالة لملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع 2022/12/29 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار رقمالأحون لصاده بقاريخي 2018/10/03 في الملف عدد 7 مس الأعدى للسلمة 2017/1403/530 عن محكمة الا ستئنا9 د7 لفا سفض وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ابريل 2023

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 1/54

الصادر بتاريخ 04 ابريل 2023 ني الملف العقاري رقم 2023/1/7/139

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عىد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إل عدم قبول الطلب

وبعد المداولة

طبقا للقانون من حيث النظام العام حيث إن تشكيلة المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة الذين أصدروه عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والبين من محضر الجلسة الصحيح شكلا وبمعاينة المحكمة له ومن ديباجة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة مشكلة من السادة محمد السبع سعيد المعتصم وعبد القادر الوزاني ئي حين أنه ورد بمحضر الجلسة أن الهيئة التي أصدرت الحكم مشكلة من السادة محمد احمدش وسعيد المعتصم وعبد القادر الوزاني وأن محمد احمدش يكن من ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة فخرقت بذلك الفصل المذكور أعلاه وهو من النظام العام مما يتعين معه نقض القرار . وحيث إن حسن سز العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

هذه

قضت محكمة النقض بنق وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى مطله ين امصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو المغربية بطرته المجلس الأعلى للسلمة القضانبة وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة آلعلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد الوهاب عافلاني مقرراء محمد اسراجء محمد شافى وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة