قرار محكمة النقض رقم 1/55
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 1/55 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2023 الملف العقاري رقم 2023/1/7/583
طبقا للقانون من حيث النظام العام
حيث إن تشكيلة المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة الذين أصدروه عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والبين من محضر الجلسة الصحيح شكلا وبمعاينة المحكمة له ومن ديباجة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة مشكلة من السادة بوشعيب ومحي الدين منبه ومصطفى ) في حين أنه ورد بمحضر الجلسة أن الهيئة التي أصدرت الحكم مشكلة من السادة بوشعيب ) ومصطفى ) وادريس )ح وأن هذا الأخير يكن من ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة فخرقت بذلك الفصل المذكور أعلاه وهو من النظام العام مما يتعين معه نقض القرار . وحيث إن حسن س٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون طله ربت كما قررت إثبات قرارها المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرت
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض المملكة بالرباط جو وكانت عاهيأ هيئة كة أخاكمة ققمتركبة من رئيس الغرفة السيد للسلمة حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبدى الوهاب عافلاني مقرراء محمد اسراجء محمد شافي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.