قرار محكمة النقض رقم 1/55

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/55

رقم القرار 1/55
تاريخ القرار 04 أبريل 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة تشكيلة المحاكم تعلقها بالنظام العام أثره إن تشكيلة المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة هم الذين أصدروه عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. نقض وإحالة لملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض 2023/01/24 من طرف الطالب بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 659 الصاذر ببه بتاريخ 2022/10/20 ي الملف عدد لمتلل الأعذى للسلمه المة 2021/1403/52 عن محكمة الاستئنا د_ت بسطالتض وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .2023/02/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى نقض القرار . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 1/55 الصادر بتاريخ 04 أبريل 2023 الملف العقاري رقم 2023/1/7/583

طبقا للقانون من حيث النظام العام

حيث إن تشكيلة المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة الذين أصدروه عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والبين من محضر الجلسة الصحيح شكلا وبمعاينة المحكمة له ومن ديباجة القرار المطعون فيه أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة مشكلة من السادة بوشعيب ومحي الدين منبه ومصطفى ) في حين أنه ورد بمحضر الجلسة أن الهيئة التي أصدرت الحكم مشكلة من السادة بوشعيب ) ومصطفى ) وادريس )ح وأن هذا الأخير يكن من ضمن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة فخرقت بذلك الفصل المذكور أعلاه وهو من النظام العام مما يتعين معه نقض القرار . وحيث إن حسن س٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون طله ربت كما قررت إثبات قرارها المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرت

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض المملكة بالرباط جو وكانت عاهيأ هيئة كة أخاكمة ققمتركبة من رئيس الغرفة السيد للسلمة حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبدى الوهاب عافلاني مقرراء محمد اسراجء محمد شافي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة