قرار محكمة النقض رقم 2022/1/4/1590

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2022/1/4/1590

رقم القرار 2022/1/4/1590
تاريخ القرار 28 ابريل 2022
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة اختصاص نوعي - نزاع في إطار عقد تدبير الشر كة لمرفق الماء والكهرباء أثره . إن طلب الطرف المدعي االمستأنف ( يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها بسحب عدادي الماء والكهرباء والحكم بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية جراء تمكين ابن المكتري المتوفى من عدادين للماء والكهرباء في اسمه دون التوفر على إذن المالك ولا عقد كراء وهو نزاع يندرج في إطار عقد تدبير الشركة لمرفق الماء والكهرباء بما يشمله من منح عدادين بشأنهما تتمظهر فيه بمظهر السلطة العامة المفوضة إليها بمقتضى دفتر التحملات الخاص بتدبير مادتي الماء والكهرباء ،الا ختصاص نوعيا بشأنه اجع للقضاء الإداريء والحكم المستأنف بما نحاه صائبا تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المصلكة المغرببة بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2922/03/0 سلنه طرفا ئالمستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ ) ه٠ب (، الرامي إلى استئنافحللحكم امستقل المتعلق بالا ختصاص النو _عي عدد 2256 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/11/01 في الملف رقم: 2021/1201/2256 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/04/14 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/04/28 وبناء على المناداة على الطر رفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والا ستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير .

نص القرار التفصيلي

القرار رتم 507 الصادر بتاريخ 28 ابريل 2022 ني الملف الإداري رقم 2022/1/4/1590

وبعد المداولة

طبقا للقانوا ن . حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2021/07/01، تقدم المدعو ن )المستأنفون بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالرباط عرضوا فيه أنهم يملكون العمارة رقم )٠٠٠( الكائنة بزنقة )٠٠٠( الرباط ويؤجرون الشقة المتواجدة بطابقها الثالث للسيد )ع أ د( الذي كان يمارس فيها مهنة الهندسة المعمارية وأنه انتقل إلى جوار ربه ، ونشأ نزاع بين ورثته بين المدعين لانتهاء عقد الكراء بالوفاة وأن المدعى عليها مكنت ابن الهالك من إدخال عداد الماء والكهرباء للشقة باسمه الشخصي دون موافقة الملاك وهو خطأ من جانبها ملتمسين الحكم عليها بسح عداد الماء والكهرباء من العمارة )٠٠٠ الكائنة بزنقة )٠٠٠( الطابق )٠٠٠( الرباط مكان الاستهلاك عدد )٠٠٠( تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 8000 درهم والحكم بأدائها لفائدتهم مبلغ 100000,00 كتعوا _يض عن الأضرار المادية والمعنوية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبعد استيفا الإجراءات ( صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت في الطلب وهوالحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث يتمسك الطرف المستأنف الابتدائية نوعيا للبت في الطلب ذلك أن المدعى عليها مكنت ابن مكتري عدادين للماء والكهرباء في اسمه دون التو على إذن المالك ولا عقد كراء وأنهآ فقا عموميا فإن طلبهم يتعلق بالحكم عليها بإزالة عدادي الماء والكهرباء وبتعويضهةم عغرالأضرار اللاحقة بهم ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف باختصاص المحكمة الأمثمر =والتصريح ٢لا بتدائية ة اانرباط نوعيا للبت تحته في الطلب . لكن حيث يهدف طلب الطرف المدعي االمستأنف ( إلى الحكم على المدعى عليها ) شركة ريضال ( بسحب عدادي الماء والكهرباء من العمار ٥ )٠٠٠( المشار إليها والحكم بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية جراء تمكين ابن المكتري المتوفى )السيد ) ع٠أد( من عدادين للماء والكهرباء في اسمه دون التوفر على إذن المالك ولا عقد كراء وهو نزاع يندرج في إطار عقد تدبير شركة ريضال لمرفق الماء والكهرباء بما يشمله من منح عدادين بشأنهما تتمظهر فيه بمظهر السلطة العامة المفو ضة إليها بمقتضى دفتر التحملات الخاص بتدبير مادتي الماء والكهرباء كنشاط عام فيكون الا ختصاص نوعيا بشأنه راجع للقضاء الإداريء والحكم المستأنف بما نحاه صائرا وواجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون .

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة: نادية للو _سي مقررة فائزة بلعسري عبد السلام نعناني حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة