قرار محكمة النقض رقم 524
نص القرار التفصيلي
القرار رقم 524 الصادر بتاريخ 28 ابريل 2022 ني الملف الإداري رقم 2022/1/4/1485
وبعد المداولة
طبقا للقانوا ن . حيت يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 2021/10/06 تقدمت شركة )ر( للمساكة التبليط ) المستأنفة بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها )الشركة العقارية )ش ( عقد الصفقة عدد ) ٠٠٠( المتعلقة ب )م ٠ر (، وأنجزت جميع الأشغال المتفق عليها وأن الشر _كة العقارية )ش مدينة لها بمبلغ الكشف الحسابي رقم )٠٠٠(، وأنها امتنعت عن الأداء مما تسبب لها في عدة أضرار التمست الحكم عليها برفع اليد عن الكفالة النهائية بتسليمها شهادة نهاية الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية والحكم عليها بأداء قيمة الكشف الحسابي رقم )٠٠٠( وكفالة الاقتطاع الضامن مع الفوائد القانونية وإجراء خبرة وحفظ حقها في الإدلا بالمطالب النهائية مع الفو ائد القانو نية و بعد جواب الشركة المدعى عليها وتمام الإجرا اءات ( قضت المحكمة الإدارية بالحكم المستقل المشار إلى مراجعه أعلاه بعدم اختصاصها النو عي للبت في الطلب وهوالحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم جانىته ب وعدم ارتكازه على أساس ; بدعوى أن العقد أبرم بين الطرفين في إطار عت مومية كماهو وارد في دفتر الشروط الخاصة وأن المادة 29 منه تسند الا حكمة الإدارية بالرباط وأن الشركة المدعى عليها لئن كانت شركة خاصة فروع صندوق الإيداع والتدبير وهو مؤ سسة عمو مية مما يناسب إلغاء الحكم المستأنفالبغربية المحنس الأعدى للسلصة القضانية لكن ( حيث إن طلب المستأنفة يهدفه إلىفطلحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مستحقاتها المترتبة عن أشغال )م٠ر( التجارية بموجب عقد مبرم بين شركتين تجاريتين لم يثبت أن إحداهما تتصر ف باسم شخص معنوي عام ولا يتعلق موضو عه بتدبير أو تسيير مرفق عمومي أو تحقيق منفعة عامة وهو لذلك عقد تجاري يندرج الا ختصاص نوعيا بشأنه للمحاكم التجارية وليس عقدا إدارياء وبالتالي يخرج التراع المتعلق به عن الا ختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المحدد بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 4190، وباعتبار أن الا ختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته فإن المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المستأنف ا صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب جاء حكمها صائبا وواجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للنظر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتار يخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي المستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقرراء ونادية للوسي وفائز ة بالعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.