قرار محكمة النقض رقم 2022/1/4/1064
نص القرار التفصيلي
القرار رتم 502 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2022 ني الملف اللإواري رقم 2022/1/4/1064
مبرراته
طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطلوب إيقاف تنفيذه المشار إلى مراجعه أعلاه ( أن الطرف المدعي ) المطلوب ( تقدم بتاريخ 2014/06/11 بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري يحمل رقم )٠٠٠( على طول الطريق الرئيسية رقم )٠٠٠( وفي إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون صفيح وبناء على مقترحات لجنة تتبع عملية الإيو اء خلال الاجتما المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ 2008/09/22 تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على طول الطريق الرئيسية المذكورة مقابل استفادة المستغل للمحل التجاري من بقعة مخصصة
لإيو أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة بنسركاو وأن اللجنة المشار إليها قامت بهدم محله التجاري بتاريخ 2008/1008 وقد تردد مرارا على مصالح الولاية كذا المنطقة الحضر ! ية لبنسر كاو قصد الاستفادة إلا أنهم ظلوا يماطلون بدون سبب معقول ( كما سبق له أن رفع شكاية الموضوع إلى الجهات المختصة ظلت دون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتنفيذ الالتزام موضوع محضر المعاينة المؤرخ في 2008/10/08، ذلك بتسليمه بقعة خاصة به( و حفظ حقه في طلب التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعو ى ( و بعد جواب الجماعة المدعى عليها وجواب عامل عمالة أكادير وإجراء خبرة وتمام الإجراءات صدر الحكم على الدولة المغربية في شخص _ئيس الحكومة ) وزارة السكنى سياسة المدينة بأن تؤدي للمدعي تعو = يضا إجماليا قدره ثمانون ألف درهم )80000,00( درهم وبتحميل الدولة المغربية الصائر ورفض باقي الطلبات وإخراج جماعة أكادير وشركة العمرا ان أكادير من الدعو _ىء استأنفه من جهة الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن باقي الطالبين ومن جهة أخرى الطرف المدعي ( فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييده تم الطعن فيه بالنقض ( فقضت محكمة النقض بنقضه وبعد الإحالة وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية اكش بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكو زارة آلد سياسة المدينة بتمكين المستأنفين من بقعة من ضمن البقع المخصصة لإيو ثة بمنطقة بنسركاو وبتحميل المحكوم عليها الصائر وهو القرار المطلوب إيقا في أسباب إيقاف التنفيذ الميلكة المغربية بناء على مقتضيات الفصل 361 قانون السطر المدنية الذي ينص على أنه : يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صرديحطوافاع بقالدعو ى 9 بصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية . وحيث استند الطر رف الطالب في طلب إيقاف التنفيذ إلى ماتبين له من أسباب جدية للطعن بالنقض يرجح معها احتمال نقض القرار المطعون فيه، لتفادي ما قد يترتب عن تنفيذه من إضرار بالمال العام وخلق وضعية يصعب تداركها حيث تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 1843 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/11/30 الملف عدد 2019/7206/2012 إى حين البت في طلب النقض وتحميل المطلوب في الإيقاف الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للو _سي مقررة فائزة بلعسر ; _ي عبدالسلام نعناني حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.