قرار محكمة النقض رقم 1257
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض عدم بيان أسماء طالبي النقض - أثره بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح . وأن التقيد بهذه المقتضيات تقتضي أن يكون المصرح واضحا في التصريح ومعينا بالمه والبين أن التصريح الذي أفضى به دفاع الطرف الطا امضا مجملا لعدم بيانه أسماء طالبي النقض مما يتأت معه لمحكمة النقض معرفة المعنيين به من بين المتهمين الأمر الذي يوجب التصريح بعدم قبول الطلب عدم قبول الطلب باسم جلالقملائ وطبقا للقانون المجلس الأمطآلبة للسلمة بناء على طلب النقض المرفوع من النفحق المدنيية دتتدة )ا ب ( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ ) ف أ( بتاريخ 2021/06/07 أمام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية سيدي بنور الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/06/03 في القضية عدد 2021/2801/176 القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية بعد تبرئة الظنين )ع .ي مما نسب إليه من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الطرف المدني الصائر إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسن أمهوض المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون شان عدم قبول الطلب بناء على الفقرتين الاولى والثانية من المادة 526 من ق .م . ج.
انه بمقتضى المادة اعلاه فان طلب النقض يرفع بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة اصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه او بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهده الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح . وحيث ان التصريح الدي أدلى به الاستاد ) فا عن المطالبة بالحق المدني )ب ا( ورد غامضا ومجملا في اسماء الطاعنين بالقول ) ومن معها دون بيان كل اسماء من معها )كل واحد على حدة رفعا لكل غموض مما تعدر معه على محكمة النقض فرز اسماء طالبي النقض المشار إليهم في صك طلب النقض ب ) ومن معه ( لهذه الأسباب صرحت بعدم قبول الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بعد أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين عبد : العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي وبمحضر المحامى امهوض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية محكمة الئقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.