قرار محكمة النقض رقم 1263
نص القرار التفصيلي
ن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من _ تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس جلالة الملك وطب للقانون بناء على طلب النقض المرفوع طن ب .م ( بمقتضى تصريح افضى بتاريخ 2021/06/29 امام كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية آلرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/06/23 تحت اعدد 355 مفي القضية عدد 2021/131 القاضي بتاييد الحكم لممجم وا لللصة القضانبه المستأنف فيما قضى به من ادانة للمتهم الحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر وبإرجاع الحالة ماكانت عليه بأدائه للمطالب بالحق _ المدني )ع .ب ( تعويضا قدره )10.000 درهم الصائر . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار : عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد : الحسين أمهوض المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على المادتين : 544 و528 من قانون المسطرة الجنائية حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة: 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005، على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما
من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءات اختياريا إلا في قضايا الجنايات . حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبة النقض في القضية تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه على الرغم من مرور _ أجل الستين يوما من _ تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2021/11/8
لهذه الأسباب تصرح بسقوط الطلب وتحميل الطالب بالصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح وبوشعيب مرشود والحسن بندالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة : الزهرة جبور .
المملكة المغربية المعلس الأعلى لللمة القضائبة محكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.