قرار محكمة النقض رقم 391

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 391

رقم القرار 391
تاريخ القرار 27 ابريل 2022
الغرفة الغرفة محمد
التصنيف مدني
القاعدة طلب إيقاف التنفيذ - حقوق الأجير المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون - أثره . طبقا لمقتضيات الفصل 285 من ق م٠م والذي ينص على أنه يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي قضايا الضمان الا جتماعي وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف كما أن مقتضيات الفصل 147 ٠ ٥ تنص على أنه لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة ادسة السابعة من هذا الفصل إذاكان التنفيذ المعجل بقوة القانون وبالتالي فإن أطلب إيقاف التنفيذ يتعلق بالتعويض عن العطلة السنوية والأقدمية وهيكلها حقوق ناتجة عقود الشغل والتي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون والمحكمة المطعون فيةقرارها بيجين قضت بإيقاف تنفيذ هذه الحقوق تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارهددغيرا مرتاكز على أساس وناقص التعليل وخارقا للمقتضى القانوني المحتج به الذي يستوجب نقضه نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/0909 من طرف الطالب المذكور أعلاد بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 49 الصادر بتاريخ 2019/06/13 الملف 2019/1504/46 عن محكمة الاستئناف بالناظور بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تغييره تتميمه . بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 ابريل 2022 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022 بناء على المناداة على الطرفين من ينوب عنهما وعدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 391

الصادر بتاريخ 27 ابريل 2022 الملف )ل جتماعي رقم 2019/2/5/3430

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشيد صدوق . و بعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال رام إلى إيقاف التنفيذ بناء على أساس المادة 10 من ق م ج لوجود دعوى جنائية ولكونه سبق واستفاد من التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية مىتمسا إيقاف التنفيذ المعجل الصادر بالحكم رقم 128 بتاريخ 2019/03/25 عن ابتدائية الناظور في ملف 2016/1501/239، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور بمقتضى الحكم الابتدائي أعلاه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالب في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض يعيب الطالب على القرار عدم الارتكاز على ٦ اساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامهء خرق القانون لأنه لم يتقيد بمناقشة أسباب طلب إيقاف التنفيذ وإنما يتعين عر المقتذ القانونية المنصوص عليها في الفصلين 147 و285 من ق . م ٠م لأن التنفد بتدائيا يشمل التعويض عن الأقدمية والعطلة السنوية فقط المقررة بمقتضى الفصل 285 ٠م٠م وان طلب إيقاف التنفيذ يتعلق بإيقاف تنفيذ حكم مشمول بالنفآذ بقوق القانون والذي لا يجوز طلب إيقافه مما تكون معه المحكمة المطعون فى جقراره الأقعداك خرقتها ماقتضئ القانوني أعلاه مما يكون قرارها اتمجلس الأعلى للسلطة ناقص التعليل ويتعين نقضه متكمة النفض حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرارء ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معددضة على قضاة الموضوع أن الطلب إيقاف التنفيذ المأمور ابتدائيا بمقتضى الحكم رقم 128 بتاريخ 201903/25 عن ابتدائية الناظور في ملف 2016/1501/239 والذي قضى بشمول التعويض عن العطلة السنوية والأقدمية بالنفاذ المعجل فقط طبقا لمقتضيات الفصل 285 من ق . م ٠م والذي ينص على أنه يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي قضايا الضمان الا جتماعي وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف كماأن مقتضيات الفصل 147 من ق . م ٠م والتي تنص على أنه لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذاكان التنفيذ المعجل بقوة القانون وبالتالي فإن طلب إيقاف التنفيذ يتعلق بالتعويض عن العطلة السنوية والأقدمية وهي كلها حقوق ناتجة عن عقود الشغل والتي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون وأن المحكمة المطعون في قرارها

حين قضت بإيقاف التنفيذ هذه الحقوق تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها غير مرتكز على أساس وناقص التعليل وخارقا للمقتضى القانوني المحتج الذي يستوجب نقضه وحيث إن حسن سي٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه ( وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب النقض الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه، أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين مقررا خالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد ارحو أعضاءا وبحضور المحا صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة