قرار محكمة النقض رقم 392
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 392 الصادر بتاريخ 27 ابريل 2022 الملف )ل جتماعي رقم 2019/2/5/3437
٥ بعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف . ومن القرار المطعون فيهء المشار إليه أعلاهء أن الطالب تقدم بمقال افتتا عرض فيه أنه كان يشتغل لدى مشغلته وأصيب بحادثة شغل منذ بداية مارس 1998 خلفت له عجزا ملتمسا الحكم له بالتعويض المستحق له قانونا وبعد تمام الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الطلب ( استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه شأن الفروع الأول والثالث والرابع من الوسيلة : تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه لأنه يأخذ بعين الاعتبار مراسلاته للشركة المؤمنة وكذا المشغلة وجمعية الأعمال الاجتماعية كسند لقطع التقادم المحتج به مما يجعل القرار ناقص التعليل وخرقا الفصلين 281 و 282 من ق . ل .ع ويتعين نقضه لكن حيث إنه خلاف ما أثاره الطالب فإنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معددضة على قضاة الموضوع والتي أفاد خلالها أنه تعرض لحادثة شغل خلال شهر مارس 1998 وأنه يتقدم بدعواه للمطالب بالتعويضات بتاريخ 2013/04/24 بعد 15 سنة مما يكون معه أنه قد طالها التقادم بكون كان يراسل الشركة المؤمنة والمشغلة مما يكون معه التقادم قد لرجوع لهذه المراسلات فإنها كانت تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الإعفاء منآالخدمة جز الصحي الذي لحقه وبالتالي فإنها لا تشكل دليلا قانونيا على قطع التقادام أ وهذا ماغانتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا لمجلس للسلمة الفضانبة تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يجب رده نحمة النفض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حمد سعد جرندي المستشارين السادة : إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.