قرار محكمة النقض رقم 392

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 392

رقم القرار 392
تاريخ القرار 27 ابريل 2022
الغرفة الغرفة حمد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة شغل دعوى المطالبة بالتعويضات - أجل تقادمها الثابت من وثائق الملف أن الطالب أفاد بأنه تعرض لحادثة شغل ولم يتقدم بدعواه للمطالبة بالتعويضات إلا بعد مضي 15 سنة وبالتالي يكون قد طالها التقادم وأن ما تمسك به الطالب بكونه كان يراسل الشركة المؤمنة والمشغلة مما يكون معه التقادم قد قطع إلا أنه بالرجوع لهذه المراسلات فإنها كانت تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الإعفاء من الخدمة بسبب العجز الصحي الذي التالي فإنها لا تشكل دليلا قانونيا على قطع التقادم وهذا ما انتهى إليه القرا جاء معللا تعليلا سليما رفض الطلب باسم الجلالة الملئ وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12ل201909 من طرف الطالب المذكور أعلاد بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 489 الصادر بتاريخ 2016/06/23 الملف عدد 2016/1502/145 عن محكمة الاستئناف بفاس بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 13 ابريل 2022 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 ابريل 2022 بناء على المناداة على الطرفين من ينوب عنهما وعدم حضورهم . بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس بنستي الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 392 الصادر بتاريخ 27 ابريل 2022 الملف )ل جتماعي رقم 2019/2/5/3437

٥ بعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف . ومن القرار المطعون فيهء المشار إليه أعلاهء أن الطالب تقدم بمقال افتتا عرض فيه أنه كان يشتغل لدى مشغلته وأصيب بحادثة شغل منذ بداية مارس 1998 خلفت له عجزا ملتمسا الحكم له بالتعويض المستحق له قانونا وبعد تمام الاجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول الطلب ( استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفه شأن الفروع الأول والثالث والرابع من الوسيلة : تعيب الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه لأنه يأخذ بعين الاعتبار مراسلاته للشركة المؤمنة وكذا المشغلة وجمعية الأعمال الاجتماعية كسند لقطع التقادم المحتج به مما يجعل القرار ناقص التعليل وخرقا الفصلين 281 و 282 من ق . ل .ع ويتعين نقضه لكن حيث إنه خلاف ما أثاره الطالب فإنه بالرجوع لوثائق الملف كما كانت معددضة على قضاة الموضوع والتي أفاد خلالها أنه تعرض لحادثة شغل خلال شهر مارس 1998 وأنه يتقدم بدعواه للمطالب بالتعويضات بتاريخ 2013/04/24 بعد 15 سنة مما يكون معه أنه قد طالها التقادم بكون كان يراسل الشركة المؤمنة والمشغلة مما يكون معه التقادم قد لرجوع لهذه المراسلات فإنها كانت تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الإعفاء منآالخدمة جز الصحي الذي لحقه وبالتالي فإنها لا تشكل دليلا قانونيا على قطع التقادام أ وهذا ماغانتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا لمجلس للسلمة الفضانبة تعليلا سليما وما ورد بالوسيلة يجب رده نحمة النفض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حمد سعد جرندي المستشارين السادة : إدريس بنستي مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وحميد أرحو أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة