قرار محكمة النقض رقم 440
نص القرار التفصيلي
طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثره إن وجود طالب النقض حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى بواسطة محاميه بتاريخ 2021/04/22 لدى كتابة ضبط البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية -2021704/1 في القضية ذات العدد 2021/2612/303 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي عليه كمتضا أجل الضرب والجرح بالسلاح المؤديين إلى عاهة مستديمة باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 180. 000. 00 الفضانبة درهم مع التعديل بخفض العقوبة المحكوم بها ست نوسنوات سجنا نافذا , إن محكمة النقض بعدأن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة كما أنه يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من نفس القانون تجعل الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا
في الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع عللت غرفة الجنايات ثبوتها بمالها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا لأجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى )ع .ه ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/14 في القضية ذات العدد 2021/2612/303
وقضت عليه بالمصاريف تستخلص طبقا للإجراءات المتخذة استيفاء صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والساد راق مقررة عبد الإله بوستة نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر رشيد الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى
المملكة المغربية المعلس الأعلى لللمة القضائبة محكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.