قرار محكمة النقض رقم 441

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 441

رقم القرار 441
تاريخ القرار 27 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 441 الصادر بتاريخ 27 ابريل 2022 ني الملف الجنائي | رقم 2021/5/6/19305

نص القرار التفصيلي

طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثره إن وجود طالب النقض حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع متم تصريح أفضى به بتاريخ 2021/04/13 لدى مدير السجن المحلي عين السبع بالد نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة لمذكورة بتاريخ 2021/04/12 في القضية ذات العدد 2021/2644/218 القاضي مبدئيا بتأييد بتدائ عليه بمقتضاه من أجل جرائم التسبب عمدا القتل العمد وهتك عرض أنثى معددفةً بضعف قواها العقلية واغتصابها والمسك والاتجار للسلمة الفضانبه المخدرات وحيازة أسلحة في ظروف تشكل تهديدا اللأمن وسلاه مة الأ شخاص والتشرد بخمس وعشرين سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها إلى عشرين سنة سجنا نافذا . إن محكمة النقض | بعد أن تلت المستشارة نزيهة الحراق التقرير المكلفة به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام رشيد خير في مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة

إنه يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلاأن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانون المذكور تجعل الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فإنه مقبولا شكلا. في الموضوع إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الوقائع التي عللت غرفة الجنايات ثبوتها بمالها من سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به وأن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا لأجله

قضت برفض طلب النقض المقدم من المسمى )م أ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/04/12 ثفي القضية ذات العدد 2021/2644/218

راءات المتخذة في استيفاء صوائر الدعاوى

وحكمت على صاحبه بالمصاريف الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانو وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشاوينفمنزيهة الحراق مقررة عبد الإله بوستة نور الدين بوديلي وعمر الحمداوي أعضاء وبمحضر الحامي العالم السيدف راشيد خير الذيكان يمثل النيابة العامة تثده الذفض وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة