قرار محكمة النقض رقم 434
نص القرار التفصيلي
طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثره إن وجود طالب النقض حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع الكاف بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 2021/10/01 لدى مدير السجن المحبي نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس 2021/09/27 في القضية ذات العدد 2021/2612/366 القاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي عليه بمقتضاه من أجل جنايتي السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف واستعمال الستلاالحة | الأ بيض والمقضاثية والمساهمة في الضرب والجرح بواسطة _ السلاح المجلس للسلطف المؤدي إلى عاهة مستديمة بثمان سنوات سجنا منافذاة وبأدائه تضامنا الغير للمطالب بالحق المدني )س ع( تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها إلى تسع سنوات . إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة
وحيث إنه يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن ( إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 القانون المذكور جعلت من تقديم هذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا وفي الموضوع يث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا . من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من المسمى ) ح .ك( ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 2021/09/27 القضية ذات العدد 2021/2612/366 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى القانو وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضا وبمحضرا ملمحاميا المعام يالسيد رشيد خير الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرئ السكونيب للدلمة القضائيه متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.