قرار محكمة النقض رقم 372

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 372

رقم القرار 372
تاريخ القرار 21 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 372 الصادر بتاريخ 21 ابريل 2022 ني الملف - الجنحي رتم 2022/11/6/3541

نص القرار التفصيلي

جريمة المشاركة في البناء بدون ر خصة على أرض سلالية سلطة المحكمة تقييم وسائل الإثبات إن تقييم وسائل الإثبات المعدد _ضة على المحكمة يخضع لسلطتها التقديرية وهي غير مراقبة ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل والمحكمة ٧ اعتبرت أن واقعة ضبط المتهم وهو يسوق شاحنة محملة بمواد البناء حسب محضر المعاينة وإن كانت لها علاقة بالبناء فإنه لا يمكن تكييفها على أنها مشاركة في البناء بدون ترخيص على أرض سلالية وخلصت إلى كون عناصر فصل المتابعة غير قائمة فيالنازلة تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا - سليما رفض الطلب باسمزجلالة الملك طبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع منكطرافيعددةيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بواد زم ( بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 202171209 للدىماكتابة غالضبط بالمحكمة المذكورة أعلاه والر رامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية برا بتاريخ 2021/12/02 عدد 963 القضية عدد 2021/2801/383. و والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهم )ب٠ع( بغرامة نافذة قدره ها 20.000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بهدم ما تم بناؤ بدون خيص على نفقته تصديا الحكم ببراءته من ذلك مع تحميل الخزينة العامة الصائر مع إرجاع الشاحنة المجوز ة لصاحبها إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن . نظرا لعريضة النقض المدلى به من الطاعن أعلاه

في شأن وسيلة النقض الو حيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون يه اعتمدت في إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم المطلود ب في النقض بعلة انعدام قيام العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة والحال أن المطلوب في النقض ضبط في حالة تلبس من طرف قائد الملحقة الإدارية الرابعة وهو يقوم بسياقة سيارة )٠٠٠( وهي محملة بمواد البناء متجها بها إلى حي )٠٠٠ والذي يعرف ظاهرة البناء العشوا ائي بدون رخصة على أرض سلالية اعترافه تمهيديا بكونه كان يتجه إلى الحي المذكور لبيع مواد البناء للراغبين في البناء العشو ائيء يكون بذلك قد أتى العناصر التكوينية لجريمة المشاركة في البناء بدون ) خصة على أرض سلالية _ذلك بتسهيل وصول مواد البناء إلى الراغبين في البناء العشوا زائي في مساعدتهم في الأعمال التحضيرية وأن المحكمة لما قضت على النحور المذكور يكون قرارها ناقص التعليل المو رازي لانعدامه مما يتعين نقضه إبطاله . لكن حيث إن تقييم وسائل الإثبات المعددضة على المحكمة يخضع لسلطتها التقدير ! ية غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل زعليه فإنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن المحكمة مصدرته حينما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلو ب في النقض عن جنحة المشاركة خيص وتصدت وقضت ببراءته من ذلك فقد اعتمدت في ذلك على أن المشر 66 قد أورد فعل المشاركة في البناء بدون رخصة صفة سلوكا على المقاول الذي نفذ الأشغال المهندس المعماري المهندس المختص ( المشر سىو صدور الأوامر من طرف الأ أشخاص المذكورين أعلاه وأن تكون هذه الأوامر وقوع النتيجة الإجرامية كماأن فعل المشار كة يتعين أن يكون بناء بني أصلا بدونال ترلحيقامهع استحضار مقتضيات المادة 114 من القانون للدبلصه القضانية الجنائي التي لا تعاقب على المحاولة المجنج ءا نقبنص خاص ( والحال أن المتهم ضبط فقط بحمل مواد البناء اعترافه التمهيدي أنه ساعد رأعان على تفشي ظاهرة البناء بدون ترخيص فوق أرض سلالية بالقوة وهوما تبنته محكمة الدرجة الأولى في قولها بالإدانة دون أن تتمعن هذه المحكمة القراءة الكاملة للفقر ة التي ربطت تقدم المساعدة والإعانة للفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابهاء ودون البحث في مدة تحقق الجريمة الأصلية وتواجد الفاعل أو الفاعلين الأصليين من أصله علما أن ضبط المتهم وهو يسوق شاحنة محملة بمواد البنا متوجهة بها لحي )٠٠٠ الذي يعرف حسب محضر المعاينة بظاهرة البناء بدون ترخيص وهي واقعة وإن كانت لها علاقة بالبناء فإنه لا يمكن تكييفها على أنها مشاركة في البناء بدون ترخيص على اعتبار أنها تكتمل بعد تمكين باني بدون ترخيص من تلك المواد معاينة كل ذلك البناء بدون ترخيص كجريمة أصلية والبحث في مدى شمول فعل المتهم ووقوعه ضمن حالات المادة 129 من ق . ج والمادة 78 من القانو ن 66.12 أعلاه لتخلص المحكمة إلى كون عناصر فصل المتابعة غير قائمة في النازلة ولما قضت على النحو المذكور يكون قرارها جاء معللا تعليلا قانونيا سليما وما جاء بالوسيلة على غير أساس .

لأجله

قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي ياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا رالمستشارين : محمد الغزاوي مقررا ومحمد المختار ; ي وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد حمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

الدتلكة الدعدد ببة المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة