قرار محكمة النقض رقم 546

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 546

رقم القرار 546
تاريخ القرار 20 ابريل 2022
الغرفة الغرفة الجنحية
التصنيف جنحي
القاعدة تحقيق < امر قاضي التحقيق بعدم المتا تأييده أثره . بمقتضى المادة 216 من قانون المسط ضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة ثلاث حالات هي: إذا تبين له أن الأفعال للقانون الجنائي أو تعد خاضعة له، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم ( أوأن بلفاغل ظا مجهولا ; والغرفة الجنحية L أيدت أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المطلوبين في النقض تكون مقلة تبنتر تعليلاته . كما أنها وإن كانت قد أوردت تعليلات خاصة بها تنحو إلى مناقشة توفر عناصر الجرائم موضواع التحقيق من عدمه والتي من الصلاحيات المخولة لقضاة الموضوع ولا تدخل , الذقذ ضمن اختصاصات تلك الغرفة باعتبارها هيئة استئنافية لقرارات قاضي التحقيق ويسري عليها ما يسري على هذا الأخير فيما يتعلق بالوظيفة الأساسية المنوطة به وهيكشف حقيقة الجريمة إثباتا أونفياء وجودا أو عدما فإن قرارها يستقيم بالعلل التي أسس عليها قاضي التحقيق أمره بعدم المتابعة وما بالوسيلة على غير أساس . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 2020/02/05 تحت عدد 71 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2020/01/29 تحت رقم 30 في القضية عدد 2019/2525/489 والقاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر بتاريخ 2019/12/18 في ملف التحقيق عدد 2018/239 والقاضي بعدم متابعة المطلوبين ثي النقض ) ميلود . ح بن . ط و)كمال . ش. بن. م و)عبد الرحيم . ل. بن. م ، الأول من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والنصب والثاني من أجل النصب والمشاركة في التزوير في محرر رسمي والمشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله والثالث من أجل التزوير في محرر رسميء والكل طبقا للفصول 359-358-356-354-353-351 ,129 من القانون الجنائي وبتحميل الخزينة العامة الصائر .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 546

الصادر بتاريخ 20 ابريل 2022 علف جنحي رقم 2020/4/6/13839

إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف به في القضية; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانونب الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانو المحدد الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسا لدى الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/04/01 أي الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ; حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر ما يقتط القانون فهو مقبول شكلا . المملكة المغربية الموضوع : المجلنس الأعلى للدبلطة القضانية متكمه النفض بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ; ذلك أن القرار المطعون فيه الذي أيد أمر قاضي التحقيق جاء غير مؤسس واقعا وقانونا فقاضي التحقيق استند في قراره على عدم توافر عناصر فصول المتابعة وعلى تواتر إنكار المطلوبين النقض وانعدام الدلائل والقرائن الموجبة لتوجيه التهمة لهؤلاء إلا أن القرارين معا تجاهلا الوكالة العرفية المحررة بتاريخ 2013/12/12 والمسجلة بتاريخ 2014/06/04 التي اعتمدها المطلوبان ) كمال. ش و)ميلود . ح في عقد شراء العقار المدعى فيه المحرر من طرف العدلين ) عبد الرحيم . ( وأحمد. ع ، فالوكالة المذكورة لا وجود لها على أرض الواقع ولم يسبق إنجازها حس ما أسفرت عنه نتيجة الأبحاث المنجزة في الموضوع وقد تبين أن تلك الوكالة الوهمية اعتمد عليها في التعاقد بين المسمى )الطيب . و( والمطلوبين النقض واللذين اعتمداها عملية تحفيظ المدعى فيه وإنشاء رسم عقاري والحال أن مجموعة من الورثة الموكلين للمسمى )الطيب . و( في إبرام عقد البيع نيابة عنهم قد وافتهم المنية قبل تاريخ إنجاز الوكالة المذكورة فيكون قرار الغرفة الجنحية الذي صرف النظر عن مناقشة السند المعتمد إبرام عقد الشراء وهو وكالة عرفية لا وجود لها على أرض الواقع قد جاء مجانبا للصواب وغير مستند عا أساس قانوني سليم وغير معلل تعليلاكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن ; حيث إنه بمقتضى المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة في ثلاث حالات هي: إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له،

أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم أوأن الفاعل ظل مجهولا; والغرفة الجنحية مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المطلوبين في النقض تكون قد تبنت تعليلاته وهذا الأخير لما استند فيما ذكر على خلو الملف مما يفيد اقترافهم للأفعال موضوع التهم الموجهة لهم وعلى أن تصريحات المشتكي جاءت مجردة بالنظر لكون الملك الذي اشتراه يسمى واد سيدي حنين ويقع سيدي واصل عكس العقار الذي اشتراه المتهمان الثاني والثالث والمسمى " احرش بيضون ويقع المطار ( وعلى انعدام أي دلائل أو قرائن يمكن من خلالها توجيه الاتهام لهمء يكون قد اعتبر أن الملف لا يحتوي على أدلة كافية ضد المطلوبين في النقض ( وهو ما يندرج ضمن الحالات الثلاثة التى يجوز فيها لقاضي التحقيق إصدار أمر بعد حية وإنكانت قد أورت تعليلات خاصة بها تنحو إلى مناقشة توفر عناصر عدمه والتيهي من الصلاحيات المخولة لقضاة الموضوع ولا تدخل ضمن باعتبارها هيئة استئنافية لقرارات قاضي التحقيق ( ويسري عليها ما يسري عل بالوظيفة الأساسية المنوطة وهمي كشف حقيقة الجريمة ، إثباتا أو نفياء وجودا أو عدملنفإن قرارها يستقيم بالعلل التي أسس عليها قاضي التحقيق أمره بعدم المتابعة وما بالوسيلة على غير أسالسلدبلطة الفضائية متكمه النفض لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/01/29 تحت رقم 30 في القضية عدد 2019/2525/489:

_ بإبقاء الصائر على الخزينة العامةب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة