قرار محكمة النقض رقم 548
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 548
الصادر بتاريخ 20 ابريل 2022 للف جنحي رقم 2021/4/6/02
وبعد المداولة
طبقا للقانون; الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 قانون المسطرة الجنائية وأدلت الطالبة بتاريخ 2020/08/13 بمذكرة بوسائل الطعن بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ( أي داخل الأجل المنصوص عليه الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ; حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات المواد 7 و9 و11 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن محكمة الاستئناف ورغم القاضي بالإدانة من أجل التزوير محرر عرفي واستعماله والتصرف في مال شتر قضت بالتعويض لفائدة الطالبة عن الضرر المعنوي دون الضرر المادي اللاحق به فتكون بذلك قد خرقت المواد القانونية المشار إليها أعلاه التي تخول للطرف المدني الخياو في إقامة الدعوى المدنية _ أمام القضاء الزجري ما دام الضرر المراد التعويض عنه ناجم عن الجريمة التجي وقعت وفعر المتابعة والإدانةة من أجلهاء وهوما يعرض قرارها للسلنة للنقض والإبطال ; متكمه النمض والمتخذة ثانيتهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل ; ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما قضت به بالحيثية التالية : إنه خلافا م٧ استند عليه الحكم المستأنف فإن المحكمة الزجرية تمنح للمتضرر من الفعل الجرمي التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والجسماني اللاحق به من جراء الفعل الجرمي الذي تعرض له من طرف الجاني عملا بمقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية وليس اعتمادا على العقود التي يرجع أمر البت فيها إلى القضا المدني تطبيقا لمقتضيات الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية ٠٠"، إلا أن هذا التعليل لا يصمد أمام المنطق فقيام المتهم الأول باصطناع طلب نقل الملكية مع المتهم الثاني مكنه من نقل ملكية البقعة الأرضية والفيلا المشيدة عليها وتسجيلها باسمه بالمحافظة العقارية ثم تفويتها مباشرة بعد ذلك إلى المسماة مليكة برغوت فلم يبق أمام الطاعنة إلا المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي لجبر الضرر الحاصل لها شخصيا ومباشرة من الجريمة علما بأن العقود التوثيقية المدلى بها من طرفها الطعن فيها من طرف المتهمين بأي مطعن فيكون قرار المحكمة لهذا السبب عرضة للنقض والإبطال .
بناء على المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جريمة لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة حيث إن محكمة الموضوع وإن كانت تملك سلطة تقدير التعويض الذي ترى أنه كاف الضرر الذي لحق بالمتضرر من جريمة فإنها ملزمة بالحكم بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت فعلا في نطاق أحكام المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية المشار إليها أعلاه بحسب نوع الجريمة وطبيعة الأضرار الناجمة عنها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت من تخفيض التعويض المدني المحكوم لفائدة الطالبة وحصرته فقط في الضرر _ المعنوي بما جاءت به من "أنه بخصوص التعويض المحكوم على المتهمين تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني والمتمثل في سبعمائة ألف درهم قد اعتماده من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بناء على العقود التوثيقية المضمنة بالملف وأنه خلافا لما استند عليه الحكم المستأنف فإن المحكمة الزجرية تمنح للمتضرر من الفعل الجرمي التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والجسماني اللا الجرمي الذي تعرض له من طرف الجاني عملا بمقتضيات المادة السابعة قا: وليس اعتمادا على العقود التي يرجع أمر البت فيها إلى القضاء المدني تطبيقا لمقتذ ة 288 امن قانون المسطرة الجنائية مما تأت معه المحكمة تعديله وذلك بخفض التعويض _ المدني عن الضرر المعنوي اللاحق بها من جراء الأفعال الجرمية التي أدين من أجلهالالمتهمون في بإطار سلطتها التقديرية وفقا لما هو مضمن بهذا القرار' دون أن تناقش الضرر الماذي الذيألحق بالطاعنةامقنض اجراء جنحة التصرف في مال مشترك متكمه النقذ بسوء نية والمشاركة في التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه اللتين أدين من أجلهما المطلوب ثي النقض الأول وجنحة التصرف في مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه التي أدين بها المطلوب ثي النقض الثاني وهما الجريمتان اللتان ترتب عنهما تفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد 30/20015 الذي كانت تملك فيه الطاعنة مع المطلوب في النقض الأول وهيء أي المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهء لما اقتصرت على الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي واستنكفت عن مناقشة ما يكون قد ترتب للضحية من ضرر مادي من جراء الأفعال المشار إليهاء تكون قد خرقت مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية المحتج بخرقهاء لا سيما أنه طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي ( فإن التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة; وبموجب الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود فإن الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل; وهي بصنيعها عرضت قرارها للنقض والإبطال .
هذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2020/06/10 تحت رقم 1125 في القضية عدد 2020/2601/962 مقتضياته المدنية ;
وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من جديد في الجزء المنقوض طبقا للقانون ; وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف القضائية تستخلص وفق الإجراءات المقررة في استيفاء المصاريف في الميدان الجنائي مع تحديد مدة الإجبار في أدن أمده القانوني في حق الأول ودون إجبار في حق الثاني ; كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته ; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الو مصطفى صبان وإدريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمدالمفراض اللذيةكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة المجلس الأعلى للدبلطة المضائية الغراس . متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.