قرار محكمة النقض رقم 2022/1/4/334
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 466 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2022 ني الملف الاداري رقم 2022/1/4/334
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره هذه الجلسة والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن : حيث بموجب مقال مقدم _ أمام محكمة النقض بتاريخ 2022/01/21 يعرض فيه الطاعن أنه توظيفه بتاريخ 2001/03/12 بصفته مهندس تطبيق من الدرجة الأولى لدى وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ( وأنه أصبح مهندسا ئيسا من الدرجة الأولى ويتوفر على أقدمية في الدرجة منذ 2012/12/30 وأن المادة 13 من النظام الأ ساسي الخاص بالمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات تنص على الأحقية في الترقي إلى درجة مهندس رئيس من الدر جة الممتازة عن طريق التقييد في جدول الترقي في حدد 33 في المائة سنويا من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستو فين لأقدمية لا تقل على ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأنه مستوف لتلك الشروط سنة 2018 حس المعايير الواردة في المذكر ة الوزارية عدد 2-5245 الصادرا ٥ بتاريخ 2017/07/09 وأن اسمه أدر حدو التر رقي برسم سنة 2018 ثم في جدول سنة 2019 2020. وأن الكاتب العام المسؤ ن اقطا العالي أصدر المذكر ة المطلو _ب إيقاف تنفيذها رالتي لم يتم العلم بها إلا بتاريخ يخ الإعلان عن جدول الترقي بر سنة 2020 تبنت معايير مخالفة لما هو 2011 حددت للأقدمية العامة نقطة عن كل سنة والأقدمية في الإطار نقطتين النقطة المهنية تحتسب على 20، وأنه بسب هذه المعايير لم يتمكن من الترقيله الهموضالحا أرحة للسشفطة اكقضائيةق رقت مبدأ الحقوق المكتسبة معيبة الأعدى للدلمة بالانحراف في استعمال السلطة بعيب عدم مختصاص وبخرق توازي الشكليات وانعدام التعليل التمس الحكم بإلغاء المذكرة المذكورة مع ترتيب الآثار القانو _نية على ذلك . تم أدلى بتاريخ 2022/03/04 بمذكرة رامية إلى تنازله عن الدعو ى . التنازل عن الطعن : حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطر المدنية الذي ينص على أنه "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعو التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أوعن المطلب الذي فعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضا بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة " وحيث تقدم الطاعن بتاريخ 2022/03/04 بطلب يتنازل بمو` جبه عن الدعو ( وطالما أن التنازل أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطر المدنية المشار إليه أعلاه المحال عليه بموجب الفصل 350 من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة _ النقض ( فإنه يتعين بالتالي الاستجابة له.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعن عن الطعن بالإلغاء وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا المستشارين السادة: حميد ولد البلاد مقسررا وناديسة للو _سي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بسن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي .
المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.