قرار محكمة النقض رقم 476
نص القرار التفصيلي
القرار رقم 476 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2022 ني الملف الإداري رقم 2022/1/4/219
وبعد المداو لة طبقا للقانوا ن حيث يستفاد من أوراق الملف ومن فحوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب )عامل إقليم آسفي ( تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 23 فبراير 2021 بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض من خلاله أنه توصل بتاريخ 2021/01/13 بمراسلة من _ئيس المجلس الجماعي لأولاد سلمان مفادها أن المدعى عليه " ع غ" العضو المستشار بهذه الجماعة ربط مصالح خاصة معها من خلال إحداث شركة تحت اسم " ح أ" في اسم زوجته ع ب "، التي حصلت على عدد من الصفقات خلال الفتر الانتدابية للسيد )ع رءب ( ئيس السابق لجماعة أولاد سلمان من ضمنها صفقة بناء مستودع بمقر الجماعة وتسوير مقبر سيدي منصور بدوار الشرا اكة مما يعتبر مخالفة للضوا ابط المنصوص عليها في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113٠14 المتعلق بالجماعات وأنه تطبيقا للمسطر ة المنصو ص عليها في المادة 64 من هذا القانون قام بتوجيه مر راسلتين إلى المعنيين بالأمر عن طريق رئيس الجماعة للإدلا بإيضاحات كتابية حول المنسو ب إليهما التمس الحكم بعزل كل من "ع غ" و"اع رءب ' من منصبيهما كعضو يين بالجماعة الترابية لأولاد سلمان ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بالنفاذ المعجل وأجاب المدعى عليهما على المقال بمذكرة جوابية التمسا من د الطلب بعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما قضت فيه برفض الطلب آسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييد الحكم المستأنف ( بمقتضى المطعون فيه بالنقض . في الدفع بعدم القبول : المصلكة المغرببة حيث دفع المطلوبان بمذكر سرة جواهما بعدمه قتول مقال الطعن جو قللفض بالنقض لخرق مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرا ة المدنية لرفعه بواسطة عر يضة وليس بواسطة مقال ( 9 ولعدم بيان اسما الأطراف العائلية والشخصية ومو رطنهم الحقيقي وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية لكن حيث إن الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وإن كان ينص على أن طلبات النقض ترفع بواسطة مقال مكتو ب ، فإن التعبير عن هذا المقال من طرف الطالب بعريضة نقض لا يعيبه شيء باعتبار أن العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ كما أن عر : يضة النقض وإن تتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين فإنهما توصلا بنسخة منه وأدليا بجوابهماء وبالتالي لم يلحقهما أي ضرر من ذلك = يبقى ما أثير على غير أساس . في الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض : حيث يعي الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك إن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ا تشتر ط أن تكون الأفعال موضوع المخالفة
تتعلق بالولاية الانتدابية السارية وقت تحريك مسطرا العزل سيما وأن المطلوبين في النقض استغلا منصبيهما كرئيس للمجلس الجماعي لأولاد سلمان وتم منح الصفقة رقم 2013/2 المتعلقة بأشغال بناء مستودع بتراب الجماعة لشركة "حأ" التي تملك فيها زوجة المستشار بذات الجماعة " ع٠غ نسبة 50 % وبالتالي ربطهما لمصالح خاصة مع الجماعة ما يبرر الحكم بعزلهما من عضوية الجماعة في إطار الضو ابط المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر يناسب نقض القرار المطعون فيه لكن ( حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الأفعال المنسو بة للمستأنف عليهما ) المطلوبين ( والمتمثلة في تمكين زوجة أحدهما من صفقة مبرمة مع الجماعة المتعلقة ببناء مستودع لفائدة هذه الأخيرة وإن كانت تقع تحت طائلة مقتضيات المادة 65 من القانوا ن التنظيمي المتعلق بالجماعات فإنها تمت سنة 2013 أي خلال مدة انتدابية سابقة وبأن عامل إقليم آسفي ا يعمد إلى تفعيل المقتضيات التي كان معمولا بها آنذاك و والمنصوص عليها بموجب الميثاق الجماعي إطار الصلاحيات المخولة له في هذا الصددء فإن ذلك يجعله غير محق في المطالبة بعزل المستأنف عليهما عضوية المجلس الجماعي بعد انتخابه مدة انتدابية لاحقة فإنها )أي المحكمة ( تكون قد راعت أن الأفعال الموجبة للتص أعضاء مجلس الجماعة الذي ثبت أنه ربط مصالح خاصة مع هذه الجماعة دي إلى تنازع المصالح سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه تلك التي تكون قد ارتكبت أثناء الولاية الانتدا ارتكبت فيها هذه المخالفات كان المعني بالأمر لذمتما لازال يمارس خلالها نشاطه كعضو بالجماعة أمااوالحاااأذذهذه الأفعال تكون قد ارتكبت خلال ولاية انتخابية سابقة فإنها لا تكون مبرزاكلمطالبة بعزل المعني بالأمر خلال الولاية اللاحقة وعللت قرارها تبعا لذلك تعليلا سائغا ومقبولاء وما بالوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة أنوار شقروني مقررا نادية للوسي وفائزة بالعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.