قرار محكمة النقض رقم 1030
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 275
الصادر بتاريخ 14 بريل 2022 الملف التجاري عدد 2019/2/3/1343
عنه
طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون أن الطالبة شركة "كو تقدمت بتاريخ 2011/11/25 بمقال افتتاحي إلى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيه أنها تكتري من المطلوب
د المحل الكائن بعنوانها وأنها توصلت منه بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل الإفراغ للتماطل فباشرت دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه وبموجب هذه الدعوى تنازع في الإنذار سببه باعتبار أنه وجه إليها بواسطة مفوض قضائي وليس عن طريق المحكمة حتى ينتج أثره وأن التماطل غير ثابت في حقها لقيامها بأداء الكراء عن طريق تحويلات بنكية لحساب المدعى عليه أو لنائبه . والتمست الحكم ببطلان الإنذار وإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل مقابل الإفراغ وقيمة التحسينات والإصلاحات التي أدخلتها على المحل وبتعويض مسبق قدره 3.000 درهم وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مقابل بأن التحويل البنكي لواجبات الكراء لم يتم إلا بعد توصل المدعية بالإنذار والتمس الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع الدعوىء كما أدلى بمقال إضافي يرمي إلى الحكم على المدعية بأدائها له واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2011 إلى متم فبراير 2012 وقدرها 75.000 درهم ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل فصدر الحكم القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلبين المقابل والإضافي بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن برقم . حي جيليز مراكش هي ومن يقوم مقامها أو بإذنهاء _ بأدائها عليه تعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم ورفض باقي الطلبات أيدته محك تئناف فطعنت فيه الطالبة بالنقض وتم نقضه من لدن محكمة النقض بموجب قرارها عد 2/612 2016/12/29 لعلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضى عد الطالبة بالإفراغ دون أن تناقش وتتحقق مما تمسكت به من ظروف الأداء والطريقة المتبعا بين الطرفين بهذا الخصوص ولم تراقب أجل رفع دعوى الإفراغ المقدمة من طرف المطلوب ل مجنس بمقتضىا نالممقاله سلقاب آعدى الفظبعد الإحالة وإجراء البحث والتعقيب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت بالإشهاد على تنازل المطلوب عن طلبه المقابل وتأييده الباقي وهو القرار المطلوب نقضه حيث تنعى الطاعنة على المحكمة في وسائل النقض مجتمعة خرق الفصلين 369 من قانون المسطرة المدنية والفصول 6 9 10 11 من ظهير 24 ماي 1955. بدعوى أنها تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والتي مفادها أن التماطل غير ثابت في حق الطاعنة مادامت أدت الكراء داخل أجل 5 أيام من تاريخ التوصل بالإنذار وهو اجل معقول وأن المطلوب تقدم بدعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ دون احترام الأجل المنصوص عليه في الفصل من ظهير 24 ماي 1955 مما يجعل الدعوى سابقة لأوانهاء فخرقت تبعا لذلك مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية مضيفة أنها أعدت شيكا بالمبالغ الكرائية وانتظرت حضور المطلوب لمقر الشركة من اجل تسليمه الشيك لكنه وعن سوء نية تخلف عن الحضور من اجل الأضرار بهاء وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالإشهاد على تنازل المطلوب عن مقاله المقابل الرامي إلى الإفراغ والحال أن المطلوب تراجع عن هذا التنازل الذي اعتبره مجرد خطأ مادي تسرب إلى مذكرته وأدلى
12
بمستنتجات بعد البحث مع مقال إصلاحي تشبت من خلالهما بالإنذار والإفراغ وعدم الأخذ بالتنازل غير أن المحكمة تلتفت لذلك وقضت بالإشهاد على التنازل خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وحرمت الطاعنة من التعويض الكامل الذي يوازي قيمة الأصل التجاري الذي تستغله بالعين المكراة منذ أكثر من عشرين سنة مستندة على ثبوت التماطل حقها والحال أن مسالة التماطل حسمت فيها محكمة النقض التي اعتبرته غير قائم لأداء الطاعنة واجبات الكراء بمجرد توصلها بالإنذار وداخل أجل معقول فخرقت تبعا لذلك مقتضيات الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 وعرضت قرارها للنقض . لكن خلافا ما ورد بأسباب النقض فان محكمة النقض ومن خلال قرارها السابق عدد 2/612 المؤرخ في 2016/12/29 تحسم في واقعة تماطل الطاعنة أداء واجبات الكراء ولا في مآل دعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ موضوع المقال المقابل وإنما عللت قرارها بأن الطاعنة تمسكت مقالها الاستئنافي اعتيادها أداء الكراء عن طريق تحويلات بنكية وأنها أدت الكراء بعد خمسة أيام من التوصل بالإنذار وأن دعوى الإفراغ موضوع المقال المقابل سابقة لأوانها لتقديمها قبل انتهاء اجل الستة أشهر المنصوص عليه في ظهير 24 ماي 1955 ، المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تناقش هذه الدفوع ولم تتحقق من ظروف الأد بخضو صه ولم تراقب أجل رفع دعوى الإفراغ . وبالتالي فإن محكمة النقض قانونية وبعد عرض النزاع من جديد على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقث الدفه المذكورة أعلاه وردتها بعلة أن المطلوب وخلال جلسة البحث أدلى بإشهاد تنازل بموجبه عنمقاله المقابل الرامي إلى الإفراغ دلكة الدغ وبالتالي لم يعد هناك مجال لمناقشة أجل رفع دعوى الإفراغ اأماجبخصوص أداءسلكراء فإن يلطاعنة لئن أعدت شيكا للمطلوب بواجبات الكراء المطلوبة في الإنذار وقامت بتحويالنقبلغه لحساب هذا الأخير فإن الأداءكان خارج الأجل القانوني باعتبار أن الطاعنة توصلت بالإنذار بتاريخ 2013/09/23 وان التحويل لم يقع إلا بتاريخ 2013/10/13 مما يجعل التماطل ثابتا في حقها وهي علة فضلاعن كونها غير منتقدة فإن المحكمة من خلالها ناقشت دفوع الطاعنة وفق ماجاء في قرار محكمة النقض وبالتالي تخرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المحتج بهء وبخصوص الدفع المتعلق بتراجع المطلوب عن التنازل وكون الأمر مجرد خطأ مادي وقع فيه دفع لايهم الطاعنة ولا حق لها في إثارتهء كماأن الحكم بالتعويض الكامل لا يكون إلا مقابل الإفراغ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالإشهاد على تنازل المطلوب عن طلب الإفراغ موضوع مقاله المقابل وبالتالي لا محل للنعي عليها عدم الحكم بالتعويض الكامل فأتى قرارها تبعا لذلك معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى وكان ما بأسباب النقض غير مؤسس .
13
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئسة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين : محمد الكراوي مقررا حسن سرار( السعيد شوكيب ومحمد وزاني طيي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمسا عدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت على
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
14
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.