قرار محكمة النقض رقم 2019/2/5/3134
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
349
الصادر بتاريخ 13 بريل 2022 الملف )لل جتماعي رقم 2019/2/5/3134
12
وبعد المداولة
طبقا للقانون : يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوادي الذهب عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 2015/09/22 لحادثة شغل نتج عنها عدة أضرار ما كان خدمة مشغلته الطالبة الأولى والتمس الحكم له بالتعويض وبعد الجواب الرامي إلى رفض الطلب ( وبعد إجراء بحث وخبرة طبية وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بمقتضى حكمها على المشغلة بأدائها للمطلوب مبلغ 84237.72 درهم عن العجز المؤقت وإيرادا سنويا قدره : 37282.98 درهم من تاريخ 2016/5/06 مع إحلال شركة التأمين محل المؤمن لها في الأداء وبرفض باقي الطلبات استأنفته الطالبتان أصليا والمطلوب فرعياء وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص التعويض عن العجز المؤقت ذلك بتخفيضه إلى مبلغ 70237.72 درهم و بالرفع من الإيراد السنوي إلى مبلغ 55234.04 درهم وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض : الطالبتان على القرار المطعون فيهء نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصول 40 62 ~63 345 من ق .م ٠م، القرار المؤرخ في 2943/5/21 وعدم ارتكازه على أساس على اعتبار الخبرة قد استوفت الشروط الشكلية والموضوعية والحال أن الخبرة الطبية أنح في غيبتهما ودفاعهما ولم يتوصلا من طرف الخبير بأي إشعار لحضور يوم خالفة من حيث الموضوع للقرار المؤرخ 2943/5/21 الذي حدد للضحية نسبة لاالتتجاوزالمغالميائة بالنسبة للعجز بخصوص العين وبالنسبة لفقدان البصر حدد المرسوم نسبة م 30 بالمائةً للحينصأنا الضحية يفقد العين بصفة كاملة مما جعلهما يلتمسان إجراء خبرة طبية مضادة كممة اللقف انه إيداع مبلغ 70237.72 درهم قيمة التعويضات اليومية بصندوق الإيداع والأداء لدى هيئة المحامين بأكادير والمعزز بما يثبت ذلك وبالتالي فان الضحية لا يستحق ذلك التعويض مما يكون معه القرار عرضة للنقض . حيث تبين صحة ما عابته الطالبتان على القرار المطعون فهء ذلك أنهما تمسكتا استئنافيا بخرق المحكمة لمقتضيات الفصل 63 من ق . م .م لعدم استدعائهما ودفاعهما ليوم الخبرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، م٧ اعتبرت الخبرة المنجزة استئنافيا قد احترمت الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا تجعل لقضائها أساساء باعتبار أن الخبير المنتدب الدكتور عبد الفتاح الداودي إن كان قد استدعى الطالبتين فانه لم يستدع دفاعهما ليوم الخبرة وفي ذلك مخالفة صريحة للفصل 63 أعلاه الذي اوجب على الخبير استدعاء الأطراف ودفاعهم ليوم انجاز الخبرة فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للمقتضى المحتج به وغير مرتكز على أساس مما يجعله عرضة للنقض وبصرف النظر عن باقي أسباب النقض الواردة بالوسيلة . حيث إن حسن س العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة 13
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيهء وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر كما تقرر حفظ القرار بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه، أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة : حميد ارحو مقررا وخالد بنسليم وعبد الله زعم وادريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط فاطمة الزهراء بوزكروي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
14
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.