قرار محكمة النقض رقم 350

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 350

رقم القرار 350
تاريخ القرار 13 بريل 2022
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة مقال النقض خلوه بيان الموطن الحقيقي للمطلوب - أثره . بمقتضى الفصل 355 من ق م م فانه يتعين على طالب النقض تحت طائلة عدم القبول أن يضمن الموطن الحقيقي للأطراف والثابت من مقال النقض أن الطالبة تضمن الموطن الحقيقي للمطلوب الأول بحيث جاء خاليا من ذكر اسم المدينة أو الإقليم مما يكون معه المقال جاء مخالفا للفصل المذكور الأمر الذي يتعين معه التصري بعدم قبول الطلب عدم قبول الطلب وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08/06-/2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الرامي إلى نقض القرار رقم 598 الطادرا كبتاريخ 2018/07/09 عن محكمة الاستئناف بوجدة المجلس الأعلى للسلمة القضانية الملف عدد : 2018/177 متكمة النقض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في: 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 30 /03 /2022 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ :2022/02/13 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوا ق .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 350

الصادر بتاريخ 13 بريل 2022 ن الملف )ا جتماعي رقم 2019/2/5/3576

15

وبعد المداولة

طبقا للقانون : شأن قبول الطالب : حيث انه بمقتضى الفصل 355 من ق . م ٠م فانه يتعين على طالب النقض تحت طائلة عدم القبول أن يضمن الموطن الحقيقي للأطراف والثابت من مقال النقض أن الطالبة تضمن الموطن الحقيقي للمطلوب الأول بحيث جاء خاليا من ذكر اسم المدينة أو الإقليم مما يكون معه المقال جاء مخالفا للفصل المذكور الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة : حميد ارحو مقررا وخالد وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمسا سعل لن فاطمة الزهراء بوزكروي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

16

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة