قرار محكمة النقض رقم 350
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 350
الصادر بتاريخ 13 بريل 2022 ن الملف )ا جتماعي رقم 2019/2/5/3576
15
وبعد المداولة
طبقا للقانون : شأن قبول الطالب : حيث انه بمقتضى الفصل 355 من ق . م ٠م فانه يتعين على طالب النقض تحت طائلة عدم القبول أن يضمن الموطن الحقيقي للأطراف والثابت من مقال النقض أن الطالبة تضمن الموطن الحقيقي للمطلوب الأول بحيث جاء خاليا من ذكر اسم المدينة أو الإقليم مما يكون معه المقال جاء مخالفا للفصل المذكور الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي والمستشارين السادة : حميد ارحو مقررا وخالد وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمسا سعل لن فاطمة الزهراء بوزكروي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
16
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.