قرار محكمة النقض رقم 3884

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3884

رقم القرار 3884
تاريخ القرار 2018/07/31
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة نقض عدم تضمن الوسيلة أي نعي على تعليل القرار المطعون فيه من حيث الشكل - أثره . إن الطاعن لئن كان أورد في الشق الأول من الوسيلة تعليل قرار محكمة الاستئناف كاملا بخصوص عدم قبول الاستئناف شكلا إلا أن الوسيلة تتضمن أي نعي على التعليل المذكور . وبخصوص الشق الثاني من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على التصريح بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني وهو ما يناقشه الطاعنون الذي انصب نعيهم على موضوع النزاع الذي م يتناوله القرار المطعون فيه وتكون الوسيلة بشقيها غير مقبولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 265

الصادر بتاريخ 07 )بريل 2022 ني الملف التجارى عدد 2019/2/3/979

رفض الطلب

باس الجلالة لالملك وطبقا للقانون المخل الذعذى ٧سدة 9 بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 201903712 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الرامي إلى نقض القرار رقم 3884 الصادر بتاريخ 2018/07/31 فى الملف 2018/8232/1688 محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/03/24

وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 ابريل 2022

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

45

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد نور الدين السيدي والا ستماع إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد محمد صادق ### وبعد المداولة طبقا للقانون .

يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة )از٠٠٠ ب( تقدمت بتاريخ 2017/04/03 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضت فيه تعرض الغير الخارج عن الخصو مة ضد الحكم الصادر بتاريخ 2016/05/25 تحت عدد 5273 في الملف التجاري عدد 2016/8206/3822 الذي قضى بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2010/01/01 إى 2016/04/31 والمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2015/0930 وإفراغه ومن يقوم مقامه المحل التجاري موضوع النزاع صدر على إثرها بتاريخ 2017/05/10 تحت عدد 5071 الملف التجاري عدد 2017/8202/3186 قضى بإلغاء المتعرض عليه فيما قضى من المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 2015/09/30 صادر 2016/05/25 تحت عدد 5273 ملف 2016/8206/3822 استئنافه 2018/03/20 صدر على إثره بتاريخ 2018/07/31 القرار عدد 3884 الملف عدا 2018/8232/1688 قضى بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطلوب نقضه المملكة المغربية في الوسيلة الفريدة للنقض مجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النفض حيت ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أنه أشار إلى أن المحكمة برجوعها لشهادة التسليم المعتبرة قانونا وسيلة للإثبات تفيد أن الحكم للطالبين بعنوانهم وتوصل بالنيابة عنهم المسمى )ال. م( بصفة ابن أخيهم بتاريخ 2017/06/21 بعد أن أدلى ببطاقة تعريفه ووقع على شهادة التسليم الأمر يكون معه التبليغ الواقع له صحيحا وفق مقتضيات الفصل 38 من ق. م٠ م ومنتجا لآثاره القانون نية وأضاف أنه بمقارنة تاريخ تبليغ الحكم في 2017/06/21 وتاريخ تقديم الطعن بالاستئناف في 2018/03/20 تبين أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون المحاكم التجارية التي تحدد اجل الاستئناف في 15 يوما من تاريخ التبليغ الأمر الذي يكون معه الدفع المثار في محله ويتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف . وأنه خلافا لذلك فإن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم عدد 5273 الذي سبق وأن قضى بالأداء والإفراغ في مواجهة المكتري الأصلي السيد )ب٠ ع وذلك في غياب الطالبين الذين يسبق

46

أن توصلوا بأي استدعاء لبسط دفوعهم والمحكمة بنت حكمها على أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن استثنائي يقدم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية الذي يعطي لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس حقوقه إذام يستدع أومن ينوب عنه واعتبرت أن المتعرضة لم تكن طرفا في الحكم عدد 5273 الذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمالك السابق للأصل التجاري السيدرب. ٤( بتاريخ 2015/09/30 وأن المتعرضة اشترت الأصل التجاري بمقتضى عقد التفويت مؤرخ في 2015/01/15 وأن الحكم القاضي بالإفراغ أضر بمصالح المتعرضة باعتبارها المالكة الجديدة للأصل التجاري لتقول بعد ذلك بأن الطالبين أشعددا بحوالة الحق بتاريخ 2015/01/15 من طرف شركة )از٠٠٠ ب( باعتبارها مالكة جديدة ورغم توصلهم بحوالة الحق قاموا بتوجيه الإنذار بالإفراغ إلى المكتري السابق السيد ) ع٠ب( ويكونوا بذلك وجهوا الإنذار إلى غير ذي صفة مما يجعله غير ذي أثر قانوني وبتاريخ 2017/04/03 تقدمت المطلوبة شركة ) از ٠. ب( في شخص ممثلها القانوني بمقال رام إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة أشارت من خلاله إلى كونها قد سبق 2015/01/15 أن استفادت من عقد تفويت أصل تجاري وأنها قامت طبقا للفصل 195 ىخة من عقد التفويت لمالكي الجدران . وبالرجوع إلى الرسالة الموجهة من طرف ران يتبين أنها موقعة من طرف )م٠ ( دون أن يتم توجيهها بالطرق القانو رنية طبقا مقتضيات بالفصول 37 - 38 - 39 من ق . م .م وهذه الد تللد الأعلى للسلمة القضانيه الطريقة التي تم الادعاء فيها بإشعار المالكين بتفويت الأصل التجاري لا يمكن الاعتداد بها لكونها تمت خارج الإطار القانوني لكون الجهة المخولة لها بإشعار المالكين بالتفويت هو المالك السابق وليس الطرف الذي فوت له الأصل التجاري كما أن السيد ) م٠( ليست له صفة النيابة عن الطالبين لكونهم سبق وأن تقدموا بتاريخ 201605/17 بمقال استعجالي مواجهته من أجل إفراغ الشقة يعتمرها والمتواجدة بعقار الطالبين بعدأن فوت نصيبه للسيد )ع. ال(، كما أنهكان موضوع شكاية بارتكاب جنحة انتزاع حيازة عقار يتواجد أسفل المحل موضوع النزاع صدر بشأنها الحكم عدد 7084 بتاريخ 2014/12/11 وحكم عىيه بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأن ما يثير الانتباه هوأن عقد التفويت أبرم بتاريخ 2015/01/15 وأن المراسلة المرفقة بهذا العقد التوصل بها بنفس التاريخ من طرف المسمى م نيابة عن باقي المالكين على الشياع دون سلوك المسطرة القانونية . مما يتعين إرجاع الأمور إلى نصابها وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بقبول الطلب

47

لكن حيث إن الطاعن لئن كان أورد في الشق الأول من الوسيلة تعليل قرار محكمة الاستئناف كاملا بخصوص عدم قبول الاستئناف شكلا إلاأن الوسيلة لم تتضمن أي نعي على التعليل المذكور . وبخصوص الشق الثاني من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على التصريح بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني وهو ما يناقشه الطاعنون الذي انصب نعيهم موضوع النزاع الذي م يتناوله القرار المطعون فيه وتكون الوسيلة بشقيها غير مقبولة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة نور الدين السيد رار السعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ىادق عدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

48

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة