قرار محكمة النقض رقم 6/1073

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 6/1073

رقم القرار 6/1073
تاريخ القرار 06 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 6/1073 الصادر . _ بتاريخ 06 ابريل 2022 ن اثلف - الجنحي رقم 2021/6/6/21026

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض - حكم غير نهائي أثره . بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية والبين أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول . عدم قبول الطلب باسم جلالة لملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من بنت مسعود | بمقتضى تصريح أفضت بتاريخ 2020/10/23 لدى كتابة القنط الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بهاربتاريخ 4للإبي 2020 تحت عدد 20/245 القضية الجنحية عدد 2019/2801/43 القاضي يالبتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنين أعلاه ومعاقبتها النفض من أجل جنحة إنتزاع عقار من حيازة الغير بشهرين حىس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى بأدائها للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره سبعة آلاف درهم )7000ده وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والإجبار الأدنى . إن محكمة النقض بعدأن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف القضية . بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : بناء على المواد: 314 و521 من قانون المسطرة الجنائية حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الظنينة الطاعنة تخلفت عن الحضور في جلسة 2020/0930 دون الإشارة إلى

مدة

حقها خلافا للقانون مما يبقى

توصلها من عدمه فأصدرت قراراها حضوريا ونهائيا غيابيا حقها حيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون ا يصلح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقص إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية لذا فإن الطلب المرفوع من الطاعن المذكور أعلاه يكون غير مقبول لتوجيهه ضل غيابي لا زال قابلا للطعن فيه بالتعرض أمام المحكمة التي أصدرته . من أجله صرحت بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبرد الضمانة بعد استيفاء الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح بوشعيب مرشود الحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة