قرار محكمة النقض رقم 6/1071

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 6/1071

رقم القرار 6/1071
تاريخ القرار 06 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 6/1071 الصادر . _ بتاريخ 06 ابريل 2022 ن اثلف - الجنحي رقم 2021/6/6/21024

نص القرار التفصيلي

جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير محضر التنفيذ أثره إن المحكمة م٧ أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير مستندة في ذلك إلى أن حيازة الأرض موضوع النزاع ثابتة للمطالب بالحق المدني بإقرار المتهمة بأنها قامت بحرث أرض المشتكي بالرغم من علمها بأنه صدر لصالحه فى مواجهتها وتم تنفيذه تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعددضة عليها وتكوين قناعتها منها وخاصة محضر التنفيذ الذي يعتبر سند الحيازة الهادئة وله حجيته في مواجهة أطرافه والغير وناسخ لكل حيازة سابقة لتاريخه ولا يدحض بشهادة الشهود والمطابقة حدوده وشكاية المشتكي وأبرزت عناصر الفصلين 570 من القانو ن الجنائي وانتزاعها من طرف الطاعنة وباقي المتهمات علما أن تعدد الجناة يعتبر ذكور _ ويغني عن بيان باقي العناصر وبذلك عللت قرارها تعليلاكافيا وسليما والقانونية رفض الطلب الدملكة المغربية باسم =جلالة ا لمللا طبقا اللقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرفح اكمتهمة قرز.ف ( بمقتضى تصريح أفضت بتاريخ 2020/10/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بابن جرير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/10/14 القضية الجنحية عدد 2019/2801/43 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة الظنينة من أجل جنحة إنتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار الأدنى وبأدائها للمطالب بالحق _ المدني )ع. الله ف ( تعويضا مدنيا قدره سبعة آلاف درهم )7000 ده( وبإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه إن محكمة النقض بعدأن تلا السيد المستشار المقرر عبد العزيز المهياوي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون :

و نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذة : )ع٠ع المحامية بهيئة مراكش والمقبولة للترافع أمام محكمة النقض . في شأن سيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام الأ ساس الواقعي والقانوني للقرار ( ونقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع ومقتضيات الفصول 365 370 534 من ق م ج ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أدانت الطاعنة دون توفر العناصر التكوينية للفصل 570 من القانون الجنائي بعد أن صرحت في جميع مراحل الدعوى بأن الأرض التي تتواجد بها وتتصرف فيها بعدأن ورثتها عن أبيها وأنها لم تترام على أرض أحد وأن محضر المعاينة المنجز قد شهد فيه الشهود بأن والدها هو من كان يتصرف في الأرض وأنها هي من تتصرف في الأرض ولم تخرج حيازتها من يدها رغم ما يزعمه المشتكي بأنهكان يتصرف في الأرض بشراكة مع والدها لكنه لم يثبت ذلك وأن القرار المطعون فيه لم يناقش شهادة الشهودكما نسب أقوالا للطاعنة تضمن بالمحضر مما يعد تحريفا لتصريحات الأطراف ونقصان في التعليل وانعدام الأ ساس القانوني عندما يبرز عناصر الفصل 570 من ق ج من حيازة وانتزاعها بالقوة أو التدليس وكذا وسيلة الإنتزاع والمحكمة حينما أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى محضر تنفيذ ا يخص الطاعنة ولا علاقة له بأرضها فضلا على أن ما جاء بمحضر المعاينة وشهادة الشهود م الذي أكد تصرف والد الطاعنة أبنائه ومن بينهم الطاعنة اد كان على الأقل الأمر بإعادة استدعا الشهود للتأ اقعة التر التصرف مما جاء معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس وم يطبق القانون تهض وحيث أن المحكمة المصدرة القرار الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعنة من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغيرا مستندة ذلك إلى أن حيازة الأرض موضوع النزاع ثابتة للمطالب بالحق المدني بإقرار المتهمة بأنها قامت لبحرث أرضا المشتكي بالرغم من علمها بأنه متكدة صدر لصالحه في مواجهتها وتم تنفيذه وإقرارها أمام مال الحكمة بأنهاكانت على علم بتنفيذ الحكم الصادر بخصوص الأرض موضوع النزاع وتبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف من عقوبة وتعويض على المتهمة قد صادف الصواب . . . تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعددضة عليها وتكوين قناعتها منها وخاصة محضر التنفيذ عدد 16/168 بتاريخ 2019/4/4 الذي تم ارجاع الحالة الى ما كانت عليه لفائدة المطالب بالحق المدني حسب محضر التنفيد 92/08 بتاريخ 2009/9/30 الذي يعتبر سند الحيازة الهادئة وله حجيته في مواجهة أطرافه والغير وناسخ لكل حيازة سابقة لتاريخه ولا يدحض بشهادة الشهود والمطابقة حدوده وشكاية المشتكي ( كما أبرزت عناصر الفصلين 570 من القانون الجنائي وانتزاعها من طرف الطاعنة وباقي المتهمات علما أن تعدد الجناة من عناصر الفصل المذكور ويغني عن بيان باقي العناصر وبذلك عللت قرارها تعليلاكافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطالب بعد استيفاء الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : عبد العزيز المهياوي مقررا ونعيمة بنفلاح بوشعيب مرشود و الحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهرة جبور .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة