قرار محكمة النقض رقم 360

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 360

رقم القرار 360
تاريخ القرار 06 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 360 الصادر بتاريخ 06 ابريل 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/21465

نص القرار التفصيلي

سلطة المحكمة

ظروف التخفيف ما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما يمنعها القانون من ذلك كانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشسددة ها فإن المحكمة عندما متعت المطلوا بين في النقض بظروف التخفيف معللسة ذلسك بظسروفهم الاجتماعية وانعدام سو = ابقهم وراعت في تفريد العقاب خطورة الفعل المرتكب ودرجة إجسرام كل واحد منهم تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القسانون الجنسائي وعللست قرارها بهذا الخصو ص تعليلا كافيا رفض الطلب باا الملك طنقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع منالالوكيل الالغامبللملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 20210609 لدلى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامسي إلى دتندد لذفض نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 في القضية ذات العسدد 2019/2612/128 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانسة المطلسو بين في السنقض )س. خ واع خ من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى عاهسة مستديمة و جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح ومعاقبتهما بعشر )10( سنوات سجنا نافسذا وبعد التصدي التصريح ببراءتهما منهما وتأييده مبدئيا في باقي مقتضياته المحكو بمقتضاها على المطلو بين ثي النقض )مخ واعخ و)يخ واعخ( واعخ( من أجل جنسايتي الضسرب والجسرح باستعمال السلاح المفضي إلى موت شخصين دون نية إحداثه وإلى عاهة مستديمة جنحة الضرب والجرح بواسطة السلاح بخمس وعشرين )25( سنة سجنا نافذا _على المطلوب في النقض ) عخ( من أجل نفس الأفعال بعشرين )20( سنة سجنا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة المحكوم بها على )مخ واعخ و)يخ واعخ إلى عشرين )20( سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم بإعسادة التكييف إلى جناية المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى المسوت دون نيسة إحداثه والمشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة طبقا للفصول 403 -402 129

القانون الجنائي بالنسبة للمطلو ب في النقض )ع٠خ( _ خفض العقو رة المحكوم بها عليه إلى عشر )10( سنوات سجنا نافذا. إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف القضية _بعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن : الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكر مستوفية للشروط المنصو _ص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا. في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بهامن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية في شأن وسيلة النقض الو حيدة امتخذة نق فساد التعليل المترلين مترلة انعدام هب ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون متعت المطل وبين في السنقض )م ٠خ واعخ و)يخ واعخ واعخ اع خ بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفهم الاجتماعية العائلية غير أن هذه العبارة جاءت عامة دير كافية وبالتالي لا تصلح أن تكون تعليلا خاصا وفق الددلكة ما يقتضيه الفصل 146 من القانو المجنائ الاعلكة الشعماً مثانيقض قضت ببراءة المطلوبين في النقض )سخ واعخ بعلة عدم وجود دليل يثبتموتكاهما للمنسو ب إليهماء والحال أنه توجد بوثائق ملف القضية عدة معطيات وقرائن تفيد قيامهما باقتراف مانسب إليهمامن أفعسال منها التصر يحات المتواتر للمطلو بين في النقض المذ كورين أعلاه بتبادل الضر ب والجرح معهما وما لحق الفريق الأول من إصابات متفاوتة الخطورة بلغت حد العاهة المستديمة التي أصسيب بهسااع٠خ حسب ما هو ثابت من الخبرة الطبية المرفقة بوثائق الملف والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر أسا ءت تعليل قرارها وعرضته للنقض والإبطال . حيث من جهة أولىء لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقو بة غير محددة في القانو ن بخسلاف الأسباب المشددة لهاء فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلو بين في السنقض مخ واع خ وريخ واعخ واعخ واعخ بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفهم الاجتماعية وانعدام سه =ر ابقهم وراعت في تفريد العقاب خطورة الفعل المرتكب ودرجة إجرام كل واحد منهم تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانوا ن الجنائي وعللت قرارها بهذا الخصوص تعليلا كافيا ومقبولا ومن جهة ثانية م٧ قضت ببراءة المطلوبين في السنقض ) سخ

و)ع خ( من المنسو ب لهما استنادا إلى إنكارهما وإلى كونهما كانا ضحية الاعتداء بالضرب والجرح بالسلاح الذي تعرضا له من طرف المتهم رعخ( وأبنائه نتج عنه إصابة ) ع٠خ بعاهة مستديمة وأن الجروح اللاحقة بالمتهم )ع٠خ( وابنيه )م٠خ و)ع خ حسب الشوا راهد الطبية المدلى بها ناتجسة عن تبادلهم الضرب والجرح بالسلاح مع الهالكين )مخ( واعخ ، تكون مارسست سلطتها تقدير قيمة الأدلة المعددضة عليها والتي تكون قناعتها اليقينية بالإدانة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا _سليماء ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس . من أجله قضت بر رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملسك لسدى محكمسة الاستئناف بالرشيدية ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/01 القضية ذات العدد 2019/2612/128.

وتحميل الخزينة العامة الصائر . Jوبه صدر القرار وتلي بالجلسة ا المنعقدة بالتا المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد : حسن البكري رئيس المستشارين : نور الدين بوديلي مقسررا ع الإله بو ستة عمر الحمداوي ونز عضاً حضر المحامي _العام السيد شيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبةمللض بطعالبسيدة بشر ; ى السكوني . المعنس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة