قرار محكمة النقض رقم 361

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 361

رقم القرار 361
تاريخ القرار 06 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 361 الصادر بتاريخ 06 ابريل 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/24122

نص القرار التفصيلي

جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه إنكار المطلوبين النقض شهادة شاهد أثرها . ما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة قانونية تؤدي بالجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك وأنه كلما تبين لهاأن الإثبات غير قائم أو غيركاف تصرح ببراءته فإن المحكمة لما انتهت إلى تأييد القرار الابتدائي القاضي ببراءة المطلو بين في النقض مسن جنايسة الضسرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا إنكارهم الذي تمسكوا بسهفي سائر أطوار القضية وإلى شهادة الشاهد الذي أكد أمام أنه شاهد الهالك في حالة سكرجسد مفرطة وأنه لم يتعرض لأي ضرب من غيرهم وأنه م يشاهد عليه أيسة أثار المعنف أو الدم وإلى غياب أي إدانتهم تكون قد بنت قرارها على تعليل كاف مقبول وتبقى الوسيلة المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية رفض الطلب متكمة النفض باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكسادير بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/06/17 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامسي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/06/16 في القضية ذات العسدد 2018/2611/16 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكو بمقتضاه ببراءة المطلو بين في السنقض ) عك( واعغ وامط من جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه .

إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف القضية _ بعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن : في الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكر مستوفية للشروط المنصو ص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا. في الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير في شأن سيلة النقض الو حيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه; ذلسك أنه طبقا للفصول 364 _365 و 370 من ق . م ج فإنه يجب أن يكون كل حكم معللامسن النساحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت تعليلها لبرا اءة المتهمين على إنكارهم وعدم وجود أي دليل ضدهم دون أن تناقش القرائن المستخلصة من محضر الضابطة القضائية سيما شهادة الشاهد اعك والذي صرح على أنه شاهد الهالك يسقط أرضا وهوفي حالة سكر وقد حمله المسمى نديقه بين السيارات ولما تفقده لاحظ أنف يترف دما إضافة إلى إقرار المتهمين بأن هالا منهم يستمع للمو سيقى إلى أن سقط أرضا المحكمة بعدم أخذها بما ذكر نتعليل يتعين نقضه حيث إنه م٧ كانت المحكمة لا تبنى على أدلة قانونية تؤدي بالجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك وأنه كمما تبين ها أن لإثبات الغغر الجر قائل لدج مذر أوائغير كاف تصرح ببراءته فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى تأييدملقرلا فطلا بتدائي القاضي ببراءة المطلوبين في السنقض من جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا على إنكارهم الذي تمسكوا به في سائر أطوار القضية والى شهادة الشاهد كينان إبراهيم الذي أكد أمام المحكمة أنه شاهد الهالك في حالة سكر جد مفرطة وأنه لم يتعرض لأي ضرب من طرف المتهمين ولامن غيرهم وأنه لم يشاهد عليه أية أثار للعنف أو الدم وإلى غياب أي دليل يفيد جزما بثبوت إدانتهم تكسون بنت قرارها على تعليل كاف مقبول وتبقى الوسيلة على غير أساس . من أجله قضت برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المسذكورة بتساريخ 2021/06/16 القضية ذات العدد 2018/2611/16

وتحميل الخزينة العامة الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : عمر الحمداوي مقررا عبد الإلسه بوستة نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد _ شيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة