قرار محكمة النقض رقم 474
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 474
الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022 فن الملف )ل جتماعي رقم 2021/1/5/1703
طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيه< ان المطلوب تقدم بمقال عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى الطالب منذ شهر يناير من سنة 2009، حارسا بالضيعة الفلاحية بأجرة شهرية قدرها 210000 درهمء وأنه بتاريخ 2018/02/16 تقرر فصله من الشغل تعسفيا ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات فأجاب الطالب بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل وبعد اجراء
18
بحث في الموضوع والاستماع الى الشهود والادلا بالمستنتجات اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي على الطالب بأداء التعويضات المستحقة عن الفصل التعسفي استأنفه وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصم مبلغ 2000.00 درهم المتوصل بهاء وهو القرار محل الطعن بالنقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام سوء التعليل ذلك أن المحكمة بنت قرارها على أساس شهادة الشاهدين )خ وب(ء وقدتم الاستماع اليهما أمام المحكمة الابتدائية في غيبته ودون استدعائه ورغم اثارة هذا الدفع لما فيه من خرق لحقوق الدفاع فان المحكمة تلتفت اليهء كما أنه أكد توصل المطلوب بمستحقاته بموجب ابراء يفيد ذلك فهو يكن محل أي طعن من طرف المطلوب طبقا للمادة 75 من مدونة الشغلء الاأن المحكمة تناقش هذا الدفع كماأن الشاهد )ع أكد واقعة مغادرة المطلوب لعمله تلقائياء الاأن المحكمة اعتبرت أن تغيير طبيعة عمل المطلوب من حارس الى عامل مكلف بتنقية الحشائش ينفي واقعة المغادرة التلقائىة للشغل رغم أدائه لهذا العمل مدة من الزمن ( واستبعدت المحكمة حجية أوراق التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي التم بمبادرة من المشغلء لذلك اعتبرت أن بداية العمل من سنة 2009 وليس سنة 2011. يمكنه التصريح بنفسه للصندوق الوطني للضمن الا جتماعي فتكون المحكمة قد أسا لقانون وعرضت قرارها للنقض . لكن خلافا م٧ نعاه الطاعن فمن جهة أولى فان المحكمة المطعون قرارها بنت قرارها على أساس ما راج بجلسةملبحث للتي انعقدت أمامها بتاريخ 2012/01/28 بحضور الطالب والشهود فتكون الوسيلة مخالفة اللواقع للفهو غيرة مقبولة ومن جهة ثانية فانه ثبت من دتذده اللقذ خلال شهادة الشهود ان بداية العمل كانت سنة 2009 وليس سنة 2011. ولا يمكن اعتماد شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي لأنها شهادة مبنية على تصريح المشغل وهو مجرد ادعاء ثبت عكسه بشهادة الشهود ومن جهة ثالثة فقد تبين للمحكمة أن مغادرة المطلوب لعمله بسبب تغيير طبيعة عملهء لا تعد مغادرة تلقائية وانما اضطرارية ومن جهة رابعة فان المحكمة اعتمدت ما جاء بوصل الابراءء واعتبرته حجة على المبالغ المضمنة بهم فخصمته من مجموع التعويضات فتكون الوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير
19
والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقرراء والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي و والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
20
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.