قرار محكمة النقض رقم 475

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 475

رقم القرار 475
تاريخ القرار 05 ابريل 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل - رخصة التغيب بسبب المرض - تبليغها للمشغل بعد انتهاء مدتها أثره . المقرر أن الاستفادة من رخصة التغيب بسبب المرض لا يبدأ أثرها الا من تاريخ تبليغ الشهادة الطبية للمشغل والبين أن الطالب لم يعمل على تبليغ الشهادة الطبية للمطلوبة الا بعد انتهاء مدة رخصة التغيب بسبب المرض فتكون مدة الغياب السابقة على هذا التاريخ غير مبررة ويمكن اعتبارها بمثابة مغادرة تلقائية للشغل المحكمة L خلصت الى هذه النتيجة وردت طلب اجراء بحث في الموضوع أساس سليم وعللته تعليلا كافيا وسليما . رفض الطلب باسما الجلالة الملك وطبقا للقانون المجلس الأعل للسلطة القضائية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20215426 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 106 الصادر بتاريخ 2021/02/08 الملف رقم 2020/1501/454. عن محكمة الإستئناف بوجدة . وبناء على المستندات المدلى بها الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022/03/22 والإبلا وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05 ابريل 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر تيزاوي والا ستماع إنى مستنتجات المحامي العام السيد عى العزيز أوبايك .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 475

الصادر بتاريخ 05 ابريل 2022 الملف ل جتماعي رقم 2021/1/5/1705

21

وبعد المداولة

طبقا للقانون : يستفاد من وثائق الملف ومن نسخة القرار المطعون فيهء ان الطالب تقدم بمقال < عرض من خلاله أنه التحق بالشغل لدى المطلوبة منذ سنة 2006، سائق حافلة براتب شهري قدره 2200 درهم وأنه بتاريخ 20190208 تقرر فصله من الشغل تعسفياء ملتمسا الحكم له بمجموعة من التعويضات فأجابت المطلوبة بالدفع بالمغادرة التلقائية للشغل وبعد اجراء بحث في الموضوع والاستماع الى الشهود والادلا بالمستنتجات اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي المطلوبة بأداء التعويض عن فارق الأجر والأقدمية والعطلة السنو ية ورفض باقي الطلب استأنفه الطالب وبعد الجواب والتعقيب أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف تعديل التعويض عن فارق الأجر والأقدمية وهو القرار محل الطعن بالنقض . في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني أو واقعي ذلك انه استفاد من رخصة مرضية لمدة سبعة ايامء الا أنه قبل انقضاء تلك المدة رجع الى مقر العمل وكلف بالقيام بإصلاحات على الحافلة التى من المحكمة اجراء بحث لإثبات صحة هذه الواقعة الا أن المحكمة ردت الط مة بذلك لتوفرها على العناصر الكافية للبت الطلب وفي ذلك خرق لحقوق المحكمة طبقت مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل معللة قرارها بكون الطاعن نين المطلوبة بالشهادة الطبية داخل أجل 48 ساعةء وم يدل باي مبرر مقبول يفيد تعذر القيام بذيك في حين أنه صرح بكونه ذلك الوقت كان بمقر العملء والتمس استدعاء شهوداألإثبات ذلك الفكن المحكمة تستجب للطلب فيكون درتد للنقاض . النقض القرار غير مرتكز على أساس سليم ( مما يعرضه لكن خلافا م٧ نعاه الطاعن على القرار المطعون فيهء فانه ادلى بشهادة طبية تبرر الغياب لمدة سبعة ايام ابتداء من 201902/01 الى غاية 201902/07 ولم يقم بإعلام المطلوبة بمدة المرض الا بتاريخ 2019/02/12، أي بعد مرور مدة تفوق أربعة ايامء ولم يدل باي عذر يبرر تقاعسه عن الادلا بالشهادة الطبية في الوقت المحدد بمقتضى المادة 271 من مدونة الشغل وأن التذرع بكونه كان يتواجد بمقر العمل أو رجع الى العمل قبل انقضاء مدة الرخصة المرضيةء هو أمر يسهل من امكانية الادلا بالشهادة الطبية وليس العكسء أيأن تواجده بمقر العمل لا يعد مانعا من الادلاء بالشهادة الطبية وأن الاستفادة من رخصة التغيب بسبب المرض , لا يبدأ أثرها الا من تاريخ تبليغ الشهادة الطبية للمشغلء في حين أن الطالب لم يعمل على تبليغ الشهادة الطبية للمطلوبة الا بتاريخ 2019/02/12، أي بعد انتهاء مدة رخصة التغيب بسبب المرض فتكون مدة الغياب السابقة على هذا التاريخ غير مبررةء ويمكن اعتبارها بمثابة مغادرة تلقائية للشغل وأن المحكمة ما خلصت الى هذه النتيجة وردت

22

طلب اجراء بحث الموضوع تكون قد بنت قرارها على أساس سليم : وعللته تعليلا كافيا سليماء والوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة : عمر تيزاوي مقرراء والعربي عجابي وأم كلثوم قربال < وعتيقة بحراويوا والمحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

23

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة