قرار محكمة النقض رقم 296

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 296

رقم القرار 296
تاريخ القرار 31 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 296 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 ني الملف - الجنحي رقم 2022/11/6/1093

نص القرار التفصيلي

وصف المحكمة لمقررها القضائي خضو ع4 قابة محكمة النقض . إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانو ن، ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة _ النقض . عدم قبول الطلب باسم جلالة املك طبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المقدم قتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ : 2021/11/1 لدى كتابة الضبط ىفي والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية برا بتار 2021/10/27 في القضية عدد : .2021/287 و والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكو بمقتضاه بإد جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير معاقبته بشهرين اثنين حبسا غرامة نافذة ذه قذر موقوف التنفيذ و ها ق%50 درهم وبأدائه تضامنا للمطالب الآنم للديدانده بالحق المدني )ح .ب( تعويضا قدره 00,00لكدرهممع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعد أن تلت المستشار السيدة فتيحة غزال تقريرها في القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . فيما يخص قبول الطلب : حيث إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا غيابيا آو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانوني لذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة محكمة _ النقض . حيث إنه يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض تخلف عن حضور جلسة المناقشة بتاريخ 2021/9/22 رغم الإعلام فوصفت المحكمة حكمها بأنه بمثابة حضوري حقه وهذا مخالف للقانون إذأن ماذكرته المحكمة من كونه تخلف رغم الاستدعاء يجعل الحكم في حقه

الطاعن غيابياء وبالتالي غير نمائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية طالماأنها لم تذكر بأنه تخلف رغم التوصل ولم يبرر تخلفه بعذر مشروع . وحيث إنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالب بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 2021/10/27 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام عملا بالمادة 527 من قانون المسطرة الجنائية . وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 202111/1 أيفي وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا لأجله

قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف )رءب وبرد مبلغ الضمانة لمودعها وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخ يام باط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطو فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي ىيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الدتلكة الدعدد ببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة