قرار محكمة النقض رقم 290
نص القرار التفصيلي
جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير عناصر ها التكوينية . إن الحيازة التي يحميها الفصل 570 من القانون الجنائي هي الحيازة المادية التي تفيد وضع اليد وليس الحيازة القانونية التي تفيد الملك والمحكمة L أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوا ب في النقض مستندة في ذلك إلى إنكار المتهمين و تمسكهم بالحيازة والتصرف في المدعى فيه وإلى تصريحات المشتكي نفسه بأن شراءه للأرض موضوع التراع سابق لتاريخ الشكاية ولا دليل بالملف على حيازته للأ وضوع التراع علما أن عقد الشرا راء المجرد من وضع اليد لا تثبت به الحيازة لذلك أن عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي غير ثابتة في النازلة وجاء تعلبلا كافيا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية رفض الطلب باسم جلالة آملك وظبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/12/9 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/219، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الا ختصاص للبت المطالب المدنية _ تحميل رافعها الصائر مع الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال تقريرها القضية . وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد جعبة مستنتجاته
وبعد المداولة
طبقا للقانوا ن . نظرا للمذكرة بأسباب النقض المدلى بها من طرف الطاعن أعلاه بإمضائه المستو فية للشروط القانونية في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة عدم ثبوت الحيازة للطر ف المدني وهو تعليل لا يمكن الركون إليه أمام رسم الشراء المدلى به من طرف المشتكي ء والذي يفيد شراءه للأرض موضوع التراع وكذا تصريحات كل من ) ص ط بمحضر الضابطة القضائية والتي أكد بمقتضاها أن المشتكي اشترى الأرض موضوع التراع وأن المشتكي قام بالترامي عليها وهو نفس الأمر الذي أكده مصرح المحضر رعر( ضف إلى ذلك المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية مما يكون معه القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه حيث إن الحيازة التي يحميها الفصل 570 من القانو ن الجنائي الحيازة المادية تفيد وضع اليد وليس الحيازة القانو نية التي تفيد إلملك فإن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه م٧ أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستندد ذلك إلى إنكار المتهمين وتمسكهم بالحيازة والتصرف في المدعى المشتكي نفسه بأنه اشتر ; ى الأرض موضوع التراع بتاريخ 2015/9/17، اريخ 2019/10/19 ولا دليل بالملف على حيازته للأرض موضوع التراع ، علماً بجر من وضع اليد لا تثبت الحيازة . تكون اعتبرد _ت تبعا لذلك أن عناصر الفطمع لهة 5المغ _بالقانو ن الجنائي غير ثابتة في النازلة وتكون الدرت الأعدى للديلحية القضانية عللت قرارها تعليلا كافيا سليما من آلناحيتين الوثفة اقعىة آلقانونية والوسيلة على غير أساس . دترذىة لأجله
قضت برفض طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2019/11/26 في القضية عدد 2019/219 ولا داعي لاستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين: فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.