قرار محكمة النقض رقم 281

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 281

رقم القرار 281
تاريخ القرار 31 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 281 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 ني الملف الجنحي رقم 2022/11/6/1783-1784

نص القرار التفصيلي

جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير - الحيازة في حق الارتفاق - أثرها ا ألغت المحكمة الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة طالب النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وصرحت من جديد بإدانته من أجلها استنادا إى محضر التنفيذ شهادة الشاهدين تكون قد كونت قناعتها فيما انتهت إليه بعد أن استعملت السلطة المخو لة لها قانونا تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعدد ضة عليها كما أبرزت العناصر التكوينية للجريمة موضوع المتابعة على اعتبار أن القضاء الزجري الحيازة في حق الارتفاق كما يحمي الحيازة في العقار نفسه وأن الانتزاع فعل من شأنه التشويش على الحيازة وحرمان الحائز من التصرف في عقا كمل وبذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلتان على غير أسا المصلكة المغرببة رفض الطلب باسم سجلالة الملك٣ وطبقا للقانود ن متذمة لذذت بناء على طلب النقض المقدم من المسمى )ع ك م(، بصفته متهما مسؤولا مدنيا بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ .2021/12/08 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقلعة السرا اغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ : 2021/12/07 في القضية عدد : .2021/2803/275 والقاضي : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من براءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ( وبعدم الا ختصاص للبت في الدعو ى المدنية والتأييد فيما قضى به من عدم الا ختصاص للبت في مخالفة إغلاق طريق عمو _ مي ( وإحالة الملف على من له حق النظر ، والحكم بعد التصدي بإدانة المتهم المذكور من أجل الجنحة المذكورة ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها: 500 درهم وبأدائه تضامنا غير لفائدة المطالب بالحق المدني )ع ٠ب( تعويضا قدره : 4000 درهم وتحميله مع غيرد الصائر مجبرا في الأدنى وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإعادة فتح الطريق وفق المحضر عدد : 2019/6201/1802 المؤرخ 2019/10/15

إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى بارز تقرير في القضية . ز بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد عمد جعبة مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانو رن. وضم الملفين 1783 و2022/11/6/1784 للارتباط نظرا للعريضة المدلى بها من لدن الطاعن أعلاه بإمضاء الأستاذ )أ .ح( المحامي بليئة راكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن سيلتي للنقض مجتمعتين والمتخذتين من تناقض الحيثيات المعتبر بمثابة فساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير بوقائع تتعلق بمخالفة إغلاق طريق عمومي مما يجعل قرارها مشوبا بتناقض التعليل الموازي لانعدامه وإذا كان الأمر يتعلق بطريق عمومي كما صرحت المحكمة من خلال حيثياتهاء فإن هذه الطريق لا يتصورأن يحوزها المشتكي أو غيرهء مما تكون معه الحيازة غير قائمة وتكون مقتضيات الفصل المذكور غير منطبقة على نازلة الحال التي تحكمها مقتضيات الفصل 18 من قانو ذلك فإن القرار المطعون فيه يبين وسيلة انتزاع الحيازة مما يجعله مشو 570 المشار إليه _بفساد التعليل وهو ما يتطلب نقضه لكن حيث إن المحكمة مصدر ألغت الحكم الا بتدائي فيما قضى من براءة طالب النقض من جنحة انتز دعقاة المنغحيازا ة الغير وصرحت من جديد بإدانته من الأعدر القضانبة أجل ذلك فقد استندت بالأساس إلى محضره التنفيده آلذنآم عدد . 9 2019/6201/1802 والذي تم بموجبه إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإلى شهادة الشاهدين اج واإص بعد يمينهما حيث صرح الأول بأن المتهم ومن معه أغلقا الطريق بالزرب والأحجار وأنه عاين ذلك وأن المطالب بالحق المدني يستعملها هو وباقي أفراد الدوار الثاني بأن الطريق عمومية وليست خاصة بالمتهمين وأن المتهم )ع( أحضر الزرب وساعده الدهء وتكون المحكمة بذلك قدكونت قناعتها بثبوت المنسو لطالب النقض بعد أن استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وتقييم الوقائع والحجج المعدد ضة عليهاء كما أبرزت العناصر التكوينية للجريمة موضوع المتابعة . على اعتبار أن القضا الزجري يحمي الحيازة في حق الارتفاق كما يحمي الحيازة في العقار نفسه وأن الانتزاع يتحقق من خلال أي فعل من شأنه التشويش على الحيازة وحرمان الحائز من التصرف في عقار على الو جحه الأكمل بذلك فإنه لا نعي على القرار المطعون فيه والوسيلتان غير مؤسستين . لأجله

قضت بضم الملفين 1783 _2022/11/6/1784 ورفض الطلب ( وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المصطفى بارز مقررا ومحمد المختاري وفتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة