قرار محكمة النقض رقم 2022/1/4/329

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2022/1/4/329

رقم القرار 2022/1/4/329
تاريخ القرار 31 مارس 2022
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة دعوى الإلغاء التنازل عنها أثر بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوا ب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إلى القاضي في موضوع الحق ويترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضا بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي ولما كان الطلب المقدم من طرف الطاعن و = الذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة في الملف موضوعه فإنه يتعين الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه تسجيل التنازل عن دعوى الإلغاء ب طقا للقانو ن بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2022 الطالبة المذكورة أعسلاه بواسطة نائبها الأستاذ ) يم الرامي إلى إلغاء تنفيذمللذكرةغالوزارية الخاصة بمعايير الترقسي في الدرجسة بالاختيار المؤرخة في L020/10/07 لقحت عذد 5969ط2 الصقادراةيعن الكاتب العام بتفويض مسن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحت العلميف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2022/03/30 من طرف المطلو بين والراميسة إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف . وبناء على الفصلين 353 وما يليه و 361 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2022/03/10 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/31 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائز بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والا ستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 421 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 ني الملف الاداري رقم 2022/1/4/329

وبعد المداولة

طبقا للقانو ن : حيث تقدمت الطالبة _ أمام هذه المحكمة بطلب مؤشر عليه بكتابة الضبط بتساريخ 21 ينساير 2022 تعرض فيها أنها تعمل كمهندسة تطبيق من الدرجة الأولى لدى وزار التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي منذ تاريخ (2005/05/24 وبتاريخ 2012/12/30 تمست ترقيتها إلى درجسة مهندسة ئيسة من الدرجة الأولى وأنه طبقا لمقتضيات المادة 13 من النظام الأ ساسي الخساص بالمهندسين المهندسين المعماريين المشتر _كة بين الوزارات والمذكرة الوزارية رقم 2-5245 الصادرة بتاريخ 2016/07/09 المحددة لمعايير الترقية في الدرجة الخاصة بإطار المهندسين فقسد _ أدرج اسمه| بجداول الترقي لسنة 2018 2019 دون أن تتم ترقيتها اعتبارا للحصيص المالي المحسدد في نسبة %33 وفي سنة 2020 وبحكم تواجدها في 33 في المائة المتبقية فإنه كان يتعين ترقيتسها إلى درجسة مهندس رئيس من الدرجة الممتاز نظرا لاستيفائها الشروط والمعايير المعمول بها في المذكرة الوزارية المذكورة إلا أن الكاتب العام للوزارة أصدر مذكرة وزارية مؤرخة في 2020/10/07 عدد 2-5969 حددت معايير جديدة للترقي مما أدى لائحة الترقي في حين أصبح آخرون أقسل منها على رأس اللائحة المعلن عنها 2021/12/3 هذه المذكرة الوزارية لم يحترم فيها مبدأ توازي الشكليات جاءت مشوا استعمال السلطة كما خرقت مبسدأ الحقوق المكتسبة وأن من شأن تنفيذها كبير يصعب تداركها مستقبلا حالة ترقية موظفين آخرين ( وأن اللجنة المتساويةا الأعضاء ستعقد ستعقد الدت الاعل نة جتماعها للبت في لوائح الترقي بتاريخ (2022/01/31 التمست الحكم بإلغاءكالمذاكرة نالخاصة بمعايير الترقي في الدرجة بالاختيسار المؤرخة في 2020/10/07 تحت عدد 5969-2 الصادرة عن الكاتب العام بتفويض من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك شأن التنازل عن الطعن : لكن ( حيث بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطر المدنية الذي ينص على أنسه: "يمكسن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعو ; ى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أوعن المطلب الذي فعه إلى القاضي في موضوع الحق يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي حيث تقدمت الطاعنة بتاريخ 2022/03/04 بطلب مؤرخ في 2022/03/03 التمسست فيسه تسجيل تنازلها عن الدعو ى الملف موضوعه مما يتعين معه الاستجابة إليه لمطابقته للمقتض المشار إليه أعلاه

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطالبة عن الطعن بالإلغاء. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا ء المستشارين السادة فائز بالعسري مقسررة ناديسة للوسي عبدالسلام نعناني حميد ولد البلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي .

المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة